إن نظام الفوترة الإلكترونية هو مصطلح انتشر في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة نظام الفوترة الإلكترونية، الذي يسمح بتبادل الفواتير سواء الدائنة والمدينة عبر نظام إلكتروني، وذلك تجنبًا للتهرب الضريبي والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية والتستر التجاري الشائع في المملكة، وسنتناول عدة جوانب متعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية.
الأشخاص الخاضعين للفوترة الإلكترونية:
- الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة العربية السعودية.
- العميـل أو أي طـرف ثالـث يصـدر فاتـورة ضريبيـة نيابـة عـن الشـخص الخاضـع للضريبـة والمقيـم فـي المملكـة وفقًا للّائحة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة.
- الأشخاص غيـر المقيميـن فـي المملكـة لا يطلـب منهـم إصـدار فواتيـر إلكترونيـة أو إشـعارات إلكترونيـة للتوريـدات أو المبالـغ المسـتلمة الخاضعـة للائحة الفاتورة الإلكترونية فـي المملكـة.
ما هي المعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية
يجب على الأشخاص الخاضعين للّائحة نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية إصدار فاتورة إلكترونية عن المعاملات الآتية:
- توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء كانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر:
- تصدير السلع أو الخدمات من المملكة يجـب علـى الخاضـع لأحكام لائحة الفوتـرة الالكترونية في السعودية إصـدار فاتـورة ضريبيـة لجميـع صـادرات السـلع، بغـض النظـر عـن قيمـة التوريـد أو طبيعـة العميـل.
- التوريـدات المفترضـة مـن قبـل الشـخص الخاضـع للضريبـة وفقًـا للاتفاقية ونظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذيــة.
- أي مدفوعـات مسـتلمة مـن قبـل شـخص خاضـع للضريبـة وتتعلـق بتوريـد سـلع أو خدمـات خاضعـة للضريبـة قبـل حـدوث ذلـك التوريـد.
من هم الأشخاص غير الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية السعودية:
- الأشخاص الذين قاموا باستيراد الجملة وخدماتها داخل المملكة.
- جميع التوريدات المعافاة من ضريبة القيمة المضافة والمنصوص عليها في القانون.
- حاصل على ضريبة القيمة المضافة.
- جميع التوريدات الخاضعة للرقابة القضائية.
المعاملات الخارجــة عــن نطــاق تطبيــق لائحة نظام الفوترة الإلكترونيــة:
لا يُطلـب مـن الأشخاص الخاضعيـن لأحكام لائحة نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية إصـدار فواتيـر إلكترونيـة أو إشـعارات إلكترونيـة للمعاملات الآتية:
- التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة: وذلك بالنســبة لأي توريــدات محليــة للســلع أو الخدمــات المعفــاة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة بموجــب نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الســاري فــي المملكــة التنفيذيــة.
- أي مدفوعــات مســتلمة مــن قبــل شــخص خاضــع للضريبــة تتعلــق بتوريــدات معفــاة بالكامــل مــن ضريبــة القيمــة المضافــة قبــل حــدوث ذلــك التوريــد.
- التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقًا لآلية الاحتساب العكسي، وذلك فــي الحــالات التــي يتلقــى فيهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة المقيــم فــي المملكـة العربية السعودية توريــدًا لخدمــات مــن مــورد غيــر مقيـم فـي المملكـة.
- استيراد السلع إلى المملكة، حيث أنه وفقًا لنظام الفوترة الإلكترونية، يتــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع المســتوردة إلــى المملكــة وتقــوم الهيئــة باحتســاب الضريبــة المســتحقة عليهــا مــن خــلال البيــان الجمركــي الخــاص بالاستيراد كجــزء مــن إجــراءات التخليــص الجمركــي.
التزامات الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية:
مع مراعاة جميع الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمحددين في المادة (الثالثة) منها الالتزام بجميع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية، وهذا القرار وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يأتي:
- إصدار كافة الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظامًا خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية.
- الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، وأية قرارات لاحقة تصدر في شأن الفوترة الإلكترونية.
- الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقًا للتفاصيل ومدد التطبيق المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
- الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها المشار إليها في البند (خامسًا) من هذا القرار وأية متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
- إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية أو تعيق عملية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقًا لما تراه مناسبًا وبحسب السياسات المتبعة لديها، وعلى الشخص الخاضع للّائحة الفوترة الإلكترونية إخطار الهيئة فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ، كما يجب عليه استئناف إصدار الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وأية فواتير أو إشعارات عن أية معاملات تمت خلال فترة الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ بصورة إلكترونية ومشاركتها مع الهيئة بحسب متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ الذي أعاق عملية إصدار أو مشاركة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية.
- عدم استخدام أي حل تقني غير مطابق للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثًا) من هذا القرار، وذلك وفقًا للمدد والضوابط المحددة فيه والملحقين (1) و(2) منه.
- تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة وذلك بما يتوافق مع الآليات والضوابط المشار إليها في هذا القرار وأية قرارات لاحقة.
- المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكلِ أمن وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، وعدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.
- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة ابتداءً من التاريخ المحدد في هذا القرار وأية قرارات لاحقة تصدر في هذا الشأن.
- تكون مشاركة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها مع الهيئة بصيغة (XML) ابتداءً من التواريخ المحددة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وبحسب المدد الزمنية التي تحددها الهيئة لذلك.
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.