حقوق الانسان وواجبات رجل الشرطة

تمارس قوى الأمن الداخلي (الشرطة) واجباتها في المجتمع من أجل تحقيق رؤية وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام وضمان سيادة القانون ومنع وقوع الجرائم والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم العادل، وهذه الرؤية تتمثل في مجتمع آمن يصون حقوق الإنسان وأمنه وكرامته وتعتبر الشرطة بمثابة العنصر الرئيس في إنفاذ القانون في المجتمع، وحقوق الإنسان لم تعد مجرد كتابات على الأوراق أو في أيقونات الحواسيب. أو محاضرات لا تلقى آذانا صاغية وقلوباً واعية.. وإنما سياقات متبعة لدى الأجهزة الشرطية، في كثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم.

 

وعند تناول موضوع الإيجابيات التي تقدمها أجهزة الشرطة جراء خدماتها الأمنية، والسلبيات التي تؤخذ عليهم، لا ننسى الكثير من رجال الشرطة ممن قدموا أرواحهم فداء لشعوبهم وأوطانهم على امتداد بلدان العالم، وكما يقول الشاعر مسلم بن الوليد:

 

يجُودُ بالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ الجَوادُ بِها والجودُ بالنَّفْسِ أقص غايةِ اَلْجَوّ

 

وتركوا خلفهم أرامل وأيتام، لم تمنعهم من استئثار حياة الناس على حياتهم. واستشهدوا دفاعا عن الوطن والناس، فمنهم من احتضن مفخخا وانفجر معه ومنعه من الوصول لتجمع من المواطنين. ومنهم من سقط على ساتر الشرف وهو يقاتل الدواعش، أو لدى مداهمة أوكار المجرمين والعصابات الإجرامية، تعددت الأسباب والاستشهاد واحد، هكذا تكون الخدمة الصحيحة. وهذه هي رسالة الشرطة الحقيقية في المجتمع، والتي سميت بالشرطة، تيمنا بأول كتيبة تتهيأ للموت في سبيل الواجب قبل الإسلام وكانوا يُعلّمونَ أنفسهم بعلامات وأشرطة يضعوها على أكتافهم ومنها جاءت كلمة اَلشَّرْطَة.

 

ولم توجد قوات الشرطة في الأساس من أجل التسلط على المواطنين، وإنما وجدت وهي ترفع شعارها المعروف الشرطة في خدمة الشعب . هذه الخدمة لا بد وان تقدم بقلبٍ مخلصٍ محب، فرجل الشرطة لا يختلف عن عامل النظافة أو الممرض الصحي أو الطبيب أو معلم المدرسة، فلكل واحد منهم خدمة معينة، وواجب تجاه المجتمع. ويستلم راتب مقابل تلك الخدمة، بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات تنظم واجباته وتبين نوع الخدمة المطلوبة تقديمها للمواطنين. ربما تكون خدمة رجل الشرطة فيها صلاحيات لا توجد في خدمات أخرى، كالتفتيش والقبض والمراقبة وحتى القتل في سبيل إنقاذ حياة آخرين من خطر يهددهم، لكن ذلك يجب ألا لا يمس حرية وسلامة المواطنين الأبرياء، وإنما على رجل الشرطة أن يقبض على المجرم، وينتزعه من بين صفوف الناس، كما يَنتزِعُ الجرّاحُ الورمَ الخبيثَ من جسمِ المريض دون أن يقطع أجزاء سليمة.

وحيث إن الكمال لله جل جلاله وحده، فإن ما يعابُ على البعضِ من رجالِ الشرطة تصور أنفسهم فوقَ القانون، وأنهم مصونين غير مسؤولين. وهذا ناتج عن محض جهل، وضآلة عقل، وقلة تدريب ومهنية. وإن معظم الإساءات التي تحصل بهذا الشكل تظهر من قبل أفراد الشرطة (المنتسبين)، والبعض من الضباط ممن لا يؤمنون بالعقيدة الشرطية ولا بالانتماء الفعلي لهذه المؤسسة الخدمية المهمة.

 

لذلك فلا عجب أن نجدَ البعض من أفراد الشرطة من غير المهنيين، وممن لم يعتبروا أن الانتماء للشرطة يعني أن يكونوا جزءا من القانون، وأن يكون خادما للشعب، عندما يقبض على شخص ما، يحاول إلصاق تهمة باطله أو استخدام أبشع أنواع التعذيب الممنوعة، أو كيل السباب والكلمات النابية البذيئة المخلة بالشرف.

 

الشرطة لا تعني التسلط على المواطنين أو الاعتداء عليهم أو سبهم أو شتمهم، الشرطة رفعت شعارها القائل الشرطة في خدمة الشعب وعليها أن تطبقه بحذافيره. فهل يقبل من يستخدم خادما بالأجر، أن يشتمه خادمه؟ أو يضربه؟ وإلى ماذا يؤول رجل الشرطة إذا أنهيت خدمته، وسُحبت منه هويته، أليس إلى مواطناً عادياً يهرع لرجل الشرطة في الخدمة أن وقع عليه اعتداء، فبأي صيغة وأسلوب يريد أن يَتَعَامَل معه. هل يسبه ويشتمه، أم يضربه ويلكمه.

 

الكلمة الطيبة صدقة، ولا يوجد إنسان عاقل، يرفض قبول صدقة بدون ثمن، سوى المغفلين ممن يقودوا أنفسهم إلى طريق الدمار والهلاك. فعلي رجل الشرطة أن يستخدم أطيب عبارات الكلام، وأسمى مراسم الود والاحترام، فذلك لا ينقص من احترامه شيء. إنما يزيد محبته في قلوب الناس، ويزيد من تعاونهم معه وثقتهم فيه، وتلك إحدى الأهداف المطلوب من رجل الشرطة تحقيقها.

وبالنسبة للعراق وبعد عام 2003، التحق بدوائر الشرطة أكثر من 150 ألف رجل شرطة (مجندين جدد)، وعلى عجالة ودون تدقيق سوابقهم وسيرتهم، وبوقتها ظهرت بعض الحالات السلبية من قبل الكثير من أفراد الشرطة، حيث قام بعضهم بنصب سيطرات وابتزاز الناس. وساهم آخرون في عصابات للخطف وغير ذلك. وتمت عملية تدقيق ملفات المجندين وتنظيف جهاز الشرطة من العناصر الدخيلة من ذوي السوابق والمزورين، ممن كانوا قد التحقوا بجهاز الشرطة بعد عام 2003، فجرى طرد أكثر من 70 ألف منتسب شرطة من المسلك، في عملية تطهير واسعة للجهاز. لأن هذه الصفات لا تمت لرجل ينتمي لجهاز الشرطة بشيء.

 

إن أفضل ما يجب أن يتصف به رجل الشرطة هو صيغة مثل وآداب الشرطة العربية والتي أقرها المؤتمر العربي الثاني لقادة الشرطة العرب لسنة 1974 والتي تنص على أن يكون: ثابت الجنان، عفيف اليد، طاهر اللسان، مهيب الخطى، طليق الوجه، أبي التواضع سمح الكبرياء، ثاقب النظر فاطر الحذر، يزهو بالخطو المهيب، والزي البهيج، يحمي الأمن من المحيط إلى الخليج.

 

هو الشرطي العربي، أصالته من عروبته، ومروءته من عراقة أمته، سباق لنصرة المظلوم، تواق لنجدة المأزوم رابض في حرقة النهار لا يلين، صامد في صقيع الليل لا يستكين، ذو ألفة تذهب بوحشة الخائفين، وسطوة تفزع قلوب المجرمين.

 

يراعي الله فيما شاء ويجعل من شريعته خير عون وسند، ويقهر بالأيمان نوازع الشر ووساوس الشيطان، ويستلهم من الدين الحق والصدق والصفح والعفو واللين والرفق، السلطة بين يديه أمانة من الشعب لديه، فلا يرهقها بباطل ولا يطلقها إلا لحق، بقيادتها فتهديه، ويكبح جماحها فلا ترديه ويرعى حق من أولاه الأمانة، فلا يرد عليه بالخيانة.

 

ليس كل الناس من أهل المدينة الفاضلة، وليس كل أفراد الشرطة منتخبين من هؤلاء السكان. لكن هذا الإنسان الذي خلقه الله وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء!، هذا الإنسان هو الذي ينتهك هذه الحقوق، غير أبها لا بالشرائع السماوية ولا بالدساتير ولا بالمواثيق ولا بالصكوك الدولية. إن جريمة قابيل وإقدامه على قتل أخيه هابيل بعدما هبط سيدنا آدم على الأرض لا زالت تتكرر على مد العصور والدهور، وهنالك ما يزيد على 102 من الصكوك الدولية التي تحدد وتنادي بحقوق الإنسان، وليس هنالك اختلاف إلا ما ندر في التعرّف على حقوق كل واحد منا. فالحق بيّن والباطل بيّن، لكن هنالك أناس من أهل الحق وأناس من أهل الباطل، ولهذا خلق الله الجنة والنار، ولهذا وضعت القوانين التي تجرّم الأفعال التي تعد جرائم، ودونت تلك الأفعال وما عداها يعتبر مباح. وفيما يلي عرضا للموضوع:

أولا- أهم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:

 

أ‌- إعلان حقوق الإنسان والمواطن للجمعية الوطنية الفرنسية في 26 آب 1789 ملحق رقم (1).

 

ب‌- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صاغه ممثلون عن مختلف الثقافات ومن جميع أنحاء العالم وترجم إلى 500 لغة وتم اعتماده من قبل الجمعية العامة في باريس بتاريخ 10/ك 1/1948 بالقرار رقم 217 أ باعتباره معيارا مشتركا واجب الاستهداف من قبل كافة الشعوب ملحق رقم (2).

 

ت‌- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200الف (د-21) المؤرخ في 16كانون /ديسمبر1966، تاريخ بدء النفاذ :23أذار /مارس1976، وفقا لأحكام المادة 49 ملحق رقم (3).

 

ث‌- البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام المعتمد من قبل المجلس الإسلامي بتاريخ باريس 21 من ذي القعدة 1401هـ، الموافق 19 أيلول/سبتمبر 1981م ملحق رقم (4).

 

ج‌- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام المعتمد في المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد للفترة (31/6-5/8/1990) ملحق رقم (5).

 

ولا يوجد في الصكوك أي قصور، لو توفرت النوايا الحسنة للتطبيق.

 

ثانيا-أهم الحقوق المتعلقة بالتعامل الشرطي مع المواطنين والواردة في الصكوك الدولية:

 

أ‌- الناس يولدون أحرار ومتساوون في الحقوق والكرامة وعليهم التعامل بروح الأخوة.

 

ب‌- لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

 

ت‌- لكل إنسان حق الحياة والحرية والأمان على نفسه.

 

ث‌- لا يجوز الاسترقاق أو الاستعباد ويحضر الرق والاتجار بالرقيق.

 

ج‌- لا يجوز إخضاع أحدا للتعذيب، أو معاملته بقساوة أو إهانة كرامته.

 

ح‌- الناس سواسية أمام القانون.

 

خ‌- من حق كل مواطن اللجوء للمحاكم الوطنية لإنصافه الفعلي عن أي انتهاك.

 

د‌- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

 

ذ‌- لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا.

 

ر‌- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

 

ز‌- لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

 

س‌- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

وله حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

 

ش‌- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

ولا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

 

ص‌- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ولا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

 

ض‌- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

 

ط‌- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

 

ظ‌- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

 

ع‌- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. ولكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

 

غ‌- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي

 

هنالك حقوق أخرى مدرجة في النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الملحق رقم (2).

 

ثالثا- أهم حقوق المواطن العراقي في الدستور العراقي فيما يتعلق بالعمل الشرطي: الدستور يعتبر مصدر التشريع، ولا يمكن سن أي قانون يتعارض مع الدستور

 

اﻟﻤﺎدﺓ 13

أوﻻً- يُعَدّ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻻﺳﻤﻰ واﻻعلي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻕ، وﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻓﻲ أنحائه ﻛﺎﻓﺔ، وﺑﺪوﻥ اﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.

 

ﺛﺎﻧﻴﺎً -ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎرﺽ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، وُﻌﺪ ﺑﺎﻃ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻻأقاليم أﻭ إي ﻧﺺ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ آﺧــﺮ ﻳﺘﻌﺎرﺽ معه، لذلك فأي تصرف أو سلوك مخالف لما جاء به الدستور يعتبر جريمة.

 

وفي الحقيقة فإن هذه الحقوق تعني أي مواطن أو موظف أو رجل شرطة، فرجل الشرطة هو مواطن قبل أن يكون رجل شرطة وقد انتخب من قبل المجتمع لخدمة المجتمع في مجال الأمن. لذلك فالحقوق المدرجة في الدستور هي للكل من مواطني البلد، وبالتالي لابد لكل مواطن أن يعرف ما هي هذه الحقوق، لكي يطالب بها ويتمتع بها ولا يتجاوزها ولا بد لرجل الشرطة من معرفتها بهدف مراعاتها أثناء أداء واجباته المهنية. وقد أدرجنا من الحقوق ما له تماس بعمل الشرطة، ومن يريد التوسع فليراجع الدستور العراقي لعام 2005. كما فصلنا الواجبات المنوطة بالحصانة والحماية في فقرة لاحقة. إن أهم الحقوق لكل مواطن عراقي – ما يتعلق بمهام الشرطة - وفقا للآتي:

أ‌- العراقيون جميعا متساوون أمام القانون (م14):

 

· ضمان عام للمساواة بغض النظر عن الجنس.

 

· المساواة بغض النظر عن اللون (أي اللون الأبيض أو الأسمر أو الأصفر حسب تصنيف العلماء).

 

· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪﺓ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ (العقيدة: هي المعتقد الذي لا يقبل الشك لدى صاحبة ومن المعتقدات الدينية أن يعتقد ناس بالمذهب الشيعي، وآخرون بالمذهب السني ......إلخ).

 

· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻاجتماعية.

 

· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ. (غني، فقير تعامل واحد).

 

· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. (عربي، كردي، تركماني ....إلخ تعامل واحد).

 

· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ (عراقي، عربي وأجنبي).

 

· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اَلْعِرْق (مفهوم يستخدم في تصنيف مجموعات البشر إلى أعراق استنادا لصفات بدنية مشتركة السلف وعلم الوراثة.. إلخ).

 

· اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻳن. (مسلم، مسيحي، ايزيدي إلخ تعامل واحد)

 

ب‌- لكل فرد الحق في الحقوق الآتية ولا يجوز الحرمان منها أو تقييدها إلا وفقا للقانون(م15):

 

· الحق في الحياة (أن يعيش ويحيي ويترعرع دون الاعتداء على حياته).

 

· الحق في الامن (أن يعيش بأمان دون تهديد أو خوف).

 

· الحق في الحرية (أن يتصرف بحرية بحيث لا يوقفه سوى حدود حرية الآخرين).

 

ت‌- الحق في الخصوصية الشخصية (م17 أولا): لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.

 

ث‌- تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب(م38).

 

· حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

 

· حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

 

· حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

 

ج‌- حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي(م40).

 

ح‌- لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

 

2- واجبات الشرطة: -

 

المحافظة على النظام والأمن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاه لها، وحماية الأنفس والأموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة .

 

والشرطة لا تؤدي واجباتها، وفقا لأهوائها ورغباتها، وإنما هنالك مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات التي سنت للعمل والالتزام بموجبها. ولا بد لضباط ومنتسبي الشرطة من التثقيف عليها، والعمل بموجبها. ومراقبة ضمان تنفيذها بالشكل الصحيح.

 

إن انحراف الشرطة عن واجباتها، أو تجاوز الحدود المسموح التعامل بموجبها، يشكل أزمة أمنية اجتماعية. إن الواجبات المحددة للشرطة ليست تلك التي سنها الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية فقط، وإنما تعتبر كل اللوائح والمدونات والإعلانات والبروتوكولات والصكوك الدولية التي اقترنت بتوقيع الحكومة العراقية ملزمة بالنسبة لرجال الشرطة وكما يلي:

 

أولا- أنواع التشريعات الوطنية والصكوك الدولية الخاصة بمراعاتها أثناء أداء الواجب لرجال الشرطة:

 

أ‌- الدستور العراقي لعام 2005.

 

ب‌- قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016.

 

ت‌- قانون واجبات رجل الشرطة رقم 176 لسنة 1980.

 

ث‌- قواعد السلوك المهني لرجل الشرطة المعمول بها بموجب الأمر الوزاري المرقم 42340 في 2/11/2011.ملحق رقم (6).

 

ج‌- اتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة بموجب القرار 39/46 في 10 ك 1 1984 والنافذة بتاريخ 26 حزيران 1987 ملحق رقم (7).

 

ح‌- مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين: المعتمدة والمنشورة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 169/34 في 17 كانون الأول 1979ملحق رقم (8).

 

خ‌- لائحة السلوك الوظيفي الخاصة بالعسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 2018 ملحق رقم (9).

  

وفيما يلي عرضا لأهم ما تضمنه الدستور العراقي وقوانين الشرطة وأنظمتها وتعليماتها والصكوك الدولية ذات العلاقة بكيفية أداء واجبات الشرطة بخصوص الواجبات: -

 

ثانيا- الدستور العراقي: الدستور هو مصدر العقائد السياسية والعسكرية والشرطية والاقتصادية.. إلخ. وهو مصدر التشريع، وما يتعلق بعمل الشرطة في الدستور هو الآتي:

 

أ‌- الأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا تداول السلطة (م9اولا - أ).

 

ب‌- -وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق (م9اولا - أ)..

 

ت‌- لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي (م9اولا - أ)..

 

ث‌- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة (م19 –ثانيا).

 

ج‌- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة

 

ح‌- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة(م19-خامسا).

 

خ‌- لكل فرد الحق في ان يتعامل معاملة عادلة في الإجراءات الإدارية والقضائية(م19-سادسا)

 

د‌- يحضر الحجز (م19-ثاني عشر-أ).

 

ذ‌- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة (م19-ثاني عشر-ب).

 

ر‌- تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم (م19-ثالث عشر).

 

ز‌- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ(م37-أ).

 

س‌- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي (37-أولا- ب).

 

ش‌- يحرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون (م37أولا-ج).

 

ص‌- تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل(م38).

 

ض‌- حرمة المساكن مصونةٌ (م17 ف ثانيا): ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي.

 

وبالتأكيد فان الدستور يعتبر اعلى تشريع في البلاد ولا يعمل بأي نص يخالف ما موجود فيه من مبادئ وقواعد.

 

ثالثا- واجبات الشرطة المنصوص عليها في قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016:

 

ما يتعلق بموضوع الواجبات من القانون هو ما منصوص عليه في المادة الثانية وهي الأهداف التي تريد الوزارة تحقيقها وكالاتي:

 

المادة-2- تهـدف الوزارة إلى:

 

أ‌- تنفيذ سياسة الامن الوطني للدولة في حفظ الامن الداخلي، والمساهمة في وضع ورسم تلك السياسة.

 

ب‌- توطيد النظام العام في جمهورية العراق وحماية أرواح الناس وحرياتهم والأموال العامة والخاصة من أي خطر يهددها.

 

ت‌- الحيلولة دون ارتكاب الجرائم ومكافحة الإرهاب بكافة اشكاله واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها.

 

ث‌- أداء الوظائف الاتحادية والمحلية ذات الصلة وتطويرها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والدوائر المختصة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المهام المشتركة .

 رابعا- واجبات الشرطة المنصوص عليها في قانون واجبات رجل الشرطة رقم 176 لسنة 1980:

 

 وفي الحقيقة فأن هذا القانون يمثل قواعد الاشتباك مع المجرمين والعصابـــــــــات الاجراميـــة

 

ومقدار القوة اللازمة والمناسبة للقبض على المتهمين والصادر بحقهم امرا بالقبض، والتدرج بالقوة من حين القبض باستعمال القوة الى القتل العمد في سبع حالات.

 

     "المادة (1): تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة.

 

المادة (2) يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري:

اولا – لأداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف اما اذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة اشخاص فاكثر، فعليه استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص، ان كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة، فلأقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية بأسرع وقت.

ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر امر القبض عليه وحاول المقاومة او الهرب.

 

المادة (3):     

 

   اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة:

 

1 – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله.

2 – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح.

ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتيــــــة ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: - 

1 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخــــــــــوف اسبــــــاب معقولة.

2 – خطف انسان.

3 – الحريق عمدًا.

4 – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب.

5 – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي.

6 – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفــــــاظ عليهــــــا او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم.

7 – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.

 

المادة (4): يجوز لرحل الشرطة استعمال السلاح الناري بأمر من وزير الداخلية، او من يخوله او المحافظ، او القائمقام، او القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية او لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والامن العام."

 

    خامسا- قواعد السلوك المهني لرجل الشرطة المصادق عليها بموجب الامر الوزاري المرقم     42340في 2/11/2011 ملحق (6): وفيما يلي اهم ما جاء في قواعد السلوك المهني لرجال الشرطة فيما يتعلق بأداء الواجب والتعامل مع المواطنين:

 

أ‌-        اول المنفذين لأحكام القوانين والانظمة.

 

ب‌-    الامتناع عن ارتكاب اعمال الفساد الاداري. (كالرشوة وطلب الهدايا والولائم ....)

 

ت‌-    اقامة أفضل العلاقات مع المواطنين (الشرطة في خدمة الشعب).

 

ث‌-   اداء الواجب بانضباط ومهنية عالية.

 

ج‌- منع تعاطي المسكرات والمخدرات اثناء الواجب (تجنب احتساء المشروبات او تعاطي الحبوب المخدرة او الكبّسلة اثناء الواجب....).

 

ح‌-   يمنع منعاً باتاً على رجل قوى الأمن الداخلي تشكيل أحزاب سياسية او الانتماء إليها بأي شكل كان طيلة عمله في مسلك قوى الأمن الداخلي.

 

خ‌-  يحترم رجال قوى الأمن الداخلي أثناء قيامهم بواجباتهم الكرامة الإنسانية ويجسدون كل القيم الإنسانية النبيلة (لا يجوز امتهان كرامة الانسان وتطبيق ما ورد في الدستور والصكوك الجزائية كافة عند التعامل مع المواطنين).

 

د‌-    عدم استخدام القوة الا ضمن الحدود المسموح بها قانونا (استخدام القوة بالقدر اللازم المسموح به والتدرج حسب الظرف، وعدم تجاوز الحدود المسموح بها في كل حالة وفقا لما جاء بقانون واجبات رجل الشرطة رقم 176 لسنة 1980).

 

ذ‌-    الامتناع عن التعذيب (التعذيب مرفوض رفضا باتا ولا بد من اتباع الطرق العلمية في كشف الجرائم حيث ان التعذيب وسيلة الجهلاء، إذ ينص الدستور وقواعد السلوك المهني لرجل الشرطة وتعليمات الشرطة والصكوك الدولية على منع التعذيب ولا بد من الالتزام بذلك.

 

ر‌-    حماية صحة المحتجزين.

 

ز‌-     احترام الراي والمعتقد.

 

س‌-  احترام قيم الشجاعة والتضحية وحقوق الانسان والنزاهة والعدل والصدق والسرية والامانة. 

 

ان قواعد السلوك المهني لرجل الشرطة مفصلة في الملحق رقم (6).

سادسا-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ملحق (7):

 

وفي هذا المجال تبرز الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري المتعلق بها، كأحد أهم المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلي الرغم من

 

أ‌- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، اعتمدت بقرار الأمم المتحدة 39/ 46 في 10 ك 1 1984ونافذة من 26 حزيران 1987. (ملحق رقم (7).

 

ب‌- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (199/ 57).

 

سابعا- الخلاصة واهم الواجبات والتوصيات عند أدائها: نخلص مما ورد أعلاه أن أهم الواجبات المكلفة بها قوات الشرطة وأسلوب تنفيذها، يجب أن يتم دون المساس بحقوق المواطنين، التي نصت عليها الصكوك الجزائية والدستور العراقي وقانون واجبات رجل الشرطة وقواعد السلوك المهني للعسكريين ورجال الشرطة الصادرة من هيئة النزاهة وقواعد السلوك المهني لرجل الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات العلاقة، وتلك جميعا لا بد من التثقيف عليها، لجميع رجال الشرطة (ضباطا ومنتسبين). ونخلص إلى ما يلي:

 

أ‌- في موضوع القبض والتفتيش:

 

1) لا يجوز القبض على أي شخص دون قرار من قاضي التحقيق إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

 

2) يتم التفتيش للمساكن أو الأشخاص بموجب قرار من قاضي التحقيق باستثناء الجريمة المشهودة.

 

3) يتم التفتيش بأسلوب مهذب، دون الحاجة لاستخدام العنف، عد الحالات الميدانية التي يشك بوجود، شخص مفخخ فذلك يتطلب استخدام أشد إجراءات الحيطة والحذر، وذلك يعتمد على ظروف الحادث.

 

4) يجب استصحاب أمر التفتيش وعرضه على صاحب المدار المطلوب تفتيشها، مع استصحاب مختار المنطقة واثنين من الشهود.

 

5) يتم التفتيش عن الحالات المطلوب العثور عليها، فالبحث عن شخص مخطوف لا يبرر تفتيش حقائب اليد، ما لم يتضمن التحقيق تفتيش أجهزة الموبايل أو الحاسوب لاحتمال وجود معلومات ذات علاقة أو دلالة.

 

ب‌- في استخدام القوة أو وسائل الإكراه:

 

1) التثقيف على قانون واجبات رجل الشرطة لأفهام وترسيخ آلية تنفيذ القوة حسب درجاتها ابتدأ من الاستدعاء دون قيود، إلى استخدام القوة بالقدر اللازم، إلى استخدام السلاح بالقدر اللازم ثم استخدام السلاح للقتل في الحالات السبعة التي أجازها القانون.

 

وعليهم التقيد حرفيا بما ينص عليه القانون لكي لا يكونوا عرضة للحساب، مما يولد لديهم إحباطا وتلكأ في أداء الواجب بالشكل الصحيح.

 

2) ن المتهم الذي يسلم نفسه للشرطة، لا يجوز قتله ولا تعذيبه من قبل القائم بالقبض مهما كانت جريمته، فتقدير العقوبة يخص القضاء، وما دام لا يوجد خطر من قبل المتهم فلا حاجة للقتل.

 

3) أن المواطن الذي ينقاد طوعيا لإجراءات الشرطة في القبض أو التفتيش لا حاجة لفرض القوة عليه. وتستخدم القوة على قدر المقاومة.

 

4) لا يجوز استخدام الإكراه أو أسلوب السب والشتم بحق المقبوض عليه، أو حلاقة شعره مهما كانت التهمة الموجهة إليه وترك حسابه للقضاء

 

ت‌- في موضوع التحقيق واستخدام التعذيب:

 

1) تجنب استخدام التعذيب بكافة أشكاله الجسدي والعقلي، وضرورة الاعتماد على جمع المعلومات الاستخبارية والأمنية والتحقيقية وبالطرق القانونية.

 

2) الاعتماد على الوسائل العلمية، في جمع الأدلة (كاميرات مراقبة، أجهزة اختبار وفحص مخلفات الجريمة، أية أجهزة علمية حديثة في هذا المجال).

 

3) الاعتماد على ضباط ذوي خبرة وكفاءة وقدرة على استنباط المعلومات.

 

4) عمل برامج علمية وأسس ثابتة للتدريب على التحقيق وكشف الجرائم بعيدة كل البعد عن التعذيب.

 

5) سماع شكاوى المتعرضون للتعذيب بشكل أصولي، وتعويض آثار التعذيب التي تترك عوقا أو إذا جسديا أو عقليا وبموجب قوانين تثبت ذلك.

 

6) معاقبة القائمون بالتعذيب وفقاً للقوانين المرعية.

 

7) الاستعانة بالخبراء في مجال التحقيق خطوة خطوة وحسب الاختصاص.

 

8) اتباع كافة السياقات القانونية الأصولية الأخرى في الدعاوى التحقيقية لحين إنجازها.

 

ث‌- في التعامل مع الموقوفين:

 

1) عدم وضع الموقوفين في مواقف سرية، ووضعهم في المواقف الرسمية التابعة لمراكز الشرطة أو وزارة العدل.

 

2) معاملة الموقوفين معاملة إنسانية، وعدم التجاوز عليهم أو تعذيبهم لأي سبب كان.

 

3) إعلام ذوي الموقوف خلال 24 ساعة من إدخاله التوقيف.

 

4) السماح لذوي الموقوف بالمواجهة وفق الأصول المتبعة ما لم يكن هناك مانع قضائي.

 

5) تعريض الموقوفين للتشمس وتنظيم زيارة الطبيب للموقوفين.

 

6) عدم تأخير إنجاز القضايا المتعلقة بالموقوفين وضرورة حسمها بأسرع وقت ممكن.

 

7) تأمين الحماية اللازمة لحياة الموقوفين، داخل التوقيف أو خارجه أثناء نقلهم، وتحمل مسؤولية حياتهم كاملة في حالة تعرضهم لأي اعتداء.

 

ج‌- في إجراء الدوريات والوقاية من الجريمة والحفاظ على أرواح وأعراض الناس وممتلكاتهم:

 

1) ضرورة تغطية كامل المنطقة المسؤول عنها بالدوريات الأمنية الراجلة والآلية.

 

2) تحمل كل دورية دفترا خاص بها اسمه دفتر الدوريات، تسجل فيه أهم الملاحظات عند أداء الواجب.

 

3) يتم معالجة المنازعات أو الشجارات الحاصلة أثناء الواجب واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

4) تتدخل الدورية بشدة في حالة حصول حادث خطف أو قتل أو أية جناية أخرى أثناء الواجب وأمام أنظارهم واستعمال الصلاحية المخولة بموجب القانون، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي.

 

5) التنسيق مع السيطرات الأمنية والاستخبارات كل مركز ضمن قاطعه، بمنع مرور المسلحين أو الآليات المسلحة غير المرخصة، لأي سبب كان، من أجل ضمان السلم المجتمعي.

 

6) منع حالات النخوة العشائرية واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مراكز الشرطة كل ضمن قاطعه.

ح‌- في مراجعات الموطنين لدوائر الشرطة:

 

1) استقبال المراجعين لمركز الشرطة بصدر رحب وإنجاز معاملاتهم لدى دوائر الشرطة بالوقت المحدد (مراكز الشرطة، دوائر المرور، دوائر الجنسية، دوائر الجوازات، الدفاع المدني ....إلخ).

 

2) تجنب المطالبة بالهدايا أو الرشا لغرض إنجاز أي معاملة أو سماع أية شكوى.

 

3) استخدام الطرق الأصولية في تسجيل الشكاوى والإخبارات وتسجيلها في سجل المركز اليومي لمركز الشرطة وسجل الأساس، وتسليم بطاقة الشكوى للمشتكي أصوليا.

 

4) تنفيذ قرارات قاضي التحقيق الخاصة بالدعوى على الفور ودون تأخير أو مماطلة.

 

5) عدم الانحياز في الإجراءات التحقيقية لأي سبب يتعلق بالمال أو الطائفة أو العشيرة أو القومية أو اللون أو أي سبب كان.

 

6) لا بد من التوصل أثناء التحقيق إلى الحقيقة ومعاقبة المذنب، واستحصال الحقوق وإعادتها لأصحابها وذلك من صلب واجبات المحقق وإخفاقه بالوصول للحقيقة دليل على عدم كفاءته في أداء واجباته.

 

ويكون الرجوع إلى ما ورد في الصكوك الدولية أو القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها عن كل ما لم يرد له شرح أو إيضاح في هذا الموضوع.

 

3- بعض الصكوك والإعلانات الدولية حول حقوق الإنسان:

 

وفيما يلي أهم الإعلانات والمعاهدات والصكوك الدولية التي تمت الإشارة إليها وتم اختصار بعضها على الجوانب ذات العلاقة بعمل الشرطة وواجباتها ويمكن الرجوع للأصل المنشور عند التوسع في دراسة الموضوع:

 

أ‌- ملحق رقم (1) مقتطفات من إعلان الجمعية الوطنية الفرنسية في 26 آب 1789:

 

المادة 1: يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين في الحقوق. ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العمومية (أي أن نفع الجمهور هو قاعدة الامتياز).

 

المادة 2: غرض كل اجتماع سياسي حفظ الحقوق الطبيعة التي للإنسان والتي لا يجوز مسها. وهذه الحقوق هي: حق الملك وحق الأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد.

 

المادة 3: الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة.

 

المادة 4: كل الناس أحرار والحرية هي إباحة كل عمل لا يضر أحداً. وبناء عليه لا حَدَّ لحقوق الإنسان الواحد غير حقوق الإنسان الثاني. ووضع هذه الحدود منوط بالقانون دون سواه.

 

المادة 5: ليس للقانون حق في أن يحرّم شيئا إلا متى كان فيه ضرر للهيئة الاجتماعية. وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحاً فلا يجوز أن يُرغم الإنسان به.

 

المادة 6: إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور. فلكل واحد من الجمهور أن يشترك في وضعه سواء كان ذلك الاشتراك بنفسه أو بواسطة نائب عنه. ويجب أن يكون هذا القانون واحداً للجميع. أي أن الجميع متساوون لديه. ولكل واحد منهم الحق في الوظائف والرتب بحسب استعداده ومقدرته ولا يجوز أن يُفضل رجل على رجل في هذا الصدد إلا بفضيلته ومعارفه.

 

المادة 7: لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أياً كان ولا القبض عليه ولا سجنه إلا في المسائل التي ينص عليها القانون وبموجب الطرق التي يذكرها. وكل من يغرى أولي الأمر بعمل جائر أو كل موظف يعمل عملاً جائراً لا ينص عليه القانون يُعاقب لا محالة. ولكن كل رجل يُدعى أو يُقبض عليه باسم القانون يجب عليه أن يخضع في الحال. وإذا تمرد استحق العقاب.

 

المادة 8: لا يجوز أن يعاقب القانون إلا العقاب اللازم الضروري. ولا يجوز أن يُعاقب أحد إلا بموجب نظام مسنون قبل الجرم ومعمول به قانونياً قبله.

 

المادة 9: كل رجل يُحسب بريئاً إلى أن يثبت ذنبه. وإذا مست الحاجة إلى القبض عليه فيجب أن يُقبض عليه بلا شدة إلا متى دعت الحاجة إلى ذلك. وكل شدة غير ضرورية يُعاقب صاحبها.

 

المادة 10: لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من الأفكار حتى في المسائل الدينية على شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام.

 

المادة 11: إن حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان. فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية. ولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص القانون عليها.

 

المادة 12: إن السهر على حقوق الناس يستوجب إنشاء قوة عمومية إي هيئة حاكمة. فهذه الهيئة تنشأ إذاً لمنفعة الجميع.

 

ب‌- ملحق رقم (2) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

 

اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948:

 

المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

 

المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

 

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

 

المادة 3: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

 

المادة 4: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

 

المادة 5: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة.

المادة 6: لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

 

المادة 7: الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

 

المادة 8: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

 

لمادة 9: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

 

المادة 10: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 

المادة 11:

 

1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

 

2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

 

المادة 12: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

 

المادة 13:

 

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

 

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

 

المادة 14:

 

1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

 

المادة 15:

 

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

 

المادة 16:

 

1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

 

1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

 

المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

 

المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

 

المادة 20:

 

1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

 

المادة 21:

 

1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلي قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

 

المادة 22: لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

 

المادة 23

 

1. لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.

2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

 

المادة 24: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

 

المادة 25:

 

1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

 

المادة 26:

 

1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

 

3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

 

المادة 27:

 

1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.

 

2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

 

المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

 

المادة 29

 

1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

 

المادة 30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

ت‌- ملخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيــــــــــــــة ملخص مختصر حول ما يتعلــــــــق بعمل الشرطة ملحق رقم (3):

 

هي معاهدةٌ متعَدّدة الأطراف اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في القرار 2200 أَلِف اَلْمُؤَرَّخ 16 كانون الثاني/ديسمبر1966، والذي دخَل حيّزَ النّفاذِ في 23 آذار/مارس 1976 وفقاً للمادة 49 من العهدِ، والتي سمحت للمعاهدة دخولَ حَيِّز النّفاذِ بعدَ ثلاثةِ أشهرٍ مِن تاريخِ إيداعِ صَكّ التّصديقِ أو الانضمام رقْمُ 35. وتُلْزِمُ المعاهدةُ أطرافها على احترامِ الحقوق اَلْمَدَنِيَّة وَالسِّيَاسِيَّة للأفرادِ، ويُشْمَلُ في ذلك حقّ الحياة، حريّةُ الدّين والمُعْتقد، حريّةُ التعبير عن الرأي، حريّةُ اَلتَّجَمُّع، والحقوق الانتخابية، والحقّ في المحاكَمَةِ العادلةِ. صَدَقَتْ 168 دولةً على المعاهدَةِ اعتبارًا من أبريل 2014 وَوَقَعَتْ عليها 74 دولةً من غيرِ تصديق

 

يُعتَبَرُ العهْدُ جزءًا من الشّرعة الدّوليّة لحقوقِ الإنسانِ إلى جانب العهد الدوليّ الخاص بالحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية وَالثَّقَافِيَّة والإعلانُ اَلْعَالَمِيّ لحقوقِ الإنسانِ

 

العهد يتبع هيكل الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق مع ديباجة وثلاثة وخمسين مادة وتنقسم إلى ستة أجزاء.

 

الجزء 3 (المواد 6 - 27) يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق:

 

· السلامة الجسدية في شكل من الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق (المواد 6 و 7 و 8).

 

· الحرية والأمان الشخصي في شكل من أشكال الحرية من الاعتقال التعسفي والاعتقال والحق في المثول أمام القضاء (المواد 9-11).

 

· العدالة الإجرائية في القانون في شكل حقوق إجراءات التقاضي السليمة ومحاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة والاعتراف به كشخص أمام القانون (المواد 14 و15 و 16).

 

· الحرية الفردية في شكل من أشكال حرية التنقل والفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحقوق الأسرة والحق في الحصول على الجنسية والحق في الخصوصية (المواد( 12 و13 و17 – 24)

 

· حظر أية دعاية للحرب وكذلك أية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب القانون (المادة 20.)

 

· المشاركة السياسية بما في ذلك الحق في الحصول على (حق التصويت (المادة 25.

 

· عدم التمييز وحقوق الأقليات (والمساواة أمام القانون (المواد 26 و27.

 

تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.

 

الجزء 4 (المواد 28 - 45) يحكم بإنشاء وتشغيل لجنة حقوق الإنسان والإبلاغ ورصد العهد. كما يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة لحل النزاعات بين الأطراف على تنفيذ العهد (المادتان 41 و42).

 

الجزء 5 (المواد 46-47) يوضح أن العهد لا يجوز تفسيره على التدخل في عملية للأمم المتحدة أو حق أصيل لجميع الشعوب في التمتع والانتفاع بالثروة بشكل كامل وبحرية ومواردها الطبيعية .

 

الجزء 6 (المواد 48-53) يحكم بالتصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.

الأحكام الأساسية

 

حقوق السلامة الجسدية

 

للمزيد من المعلومات: حق الحياة، تعذيب، وعبودية

 

تعترف المادة 6 من العهد في حق أصيل في الحياة للفرد ويتطلب ذلك أن تكون محمية من قبل القانون. وكذلك النهي عن القتل التعسفي من قبل قوات الأمن.

 

كما تنص المادة 6 عدم حظر عقوبة الإعدام فإنه يقيد تطبيقه على معظم الجرائم الخطيرة وينهى استخدامها على الأطفال والنساء الحوامل أو بطريقة مخالفة لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. تفسر لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المادة بالإيحاء بأن الإلغاء أمر مرغوب فيه وتعتبر أي تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام تقدم في هذا الحق. البروتوكول الاختياري الثاني يلزم الموقعين عليه إلغاء عقوبة الإعدام داخل حدودها.

 

تحظر المادة 7 التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما هو الحال مع المادة 6 فإنه لا يمكن الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. يتم تفسير المادة الآن لفرض التزامات مماثلة لتلك التي تتطلبها ضد اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب بما في ذلك حظر التعذيب غير العادل والتدابير الفعالة لمنع استخدامه وفرض حظر على الإعادة القسرية. ردا على تجارب النازيين على البشر خلال الحرب العالمية الثانية فإنه يتضمن هذه المادة صراحة حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية دون موافقتهم.

 

تحظر المادة 8 الرق والعبودية القسري في جميع الحالات. وتحظر المادة أيضا العمل القسري مع استثناءات للعقوبة الجنائية والخدمة العسكرية والالتزامات المدنية.

 

الحرية والأمان الشخصي

 

تعترف المادة 9 الحق في الحرية والأمان الشخصي. يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي ويتطلب أي حرمان من الحرية أن يكون وفقا للقانون وتلزم الأطراف السماح للأشخاص المحرومين من حريتهم في تحدي سجنهم من خلال المحاكم. تنطبق هذه الأحكام ليس فقط لأولئك المسجونين كجزء من عملية جنائية ولكن أيضا لأولئك المعتقلين بسبب المرض العقلي وإدمان المخدرات أو لأغراض تعليمية أو الهجرة.

المواد 9.3 و9.4 تفرض ضمانات إجرائية حول الاعتقال مما يتطلب أي شخص يتم توقيفه أن يتم إعلامه سريعا بالتهم الموجهة إليهم وعرضهم على وجه السرعة أمام قاض. يحد أيضا من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تتطلب إلى أن تفرض إلا في ظروف استثنائية ولمدة قصيرة من الزمن إن ممكن.

 

تقضي المادة 10 أي شخص محروم من حريته في أن يعامل بكرامة وإنسانية. هذا ينطبق ليس فقط على السجناء ولكن أيضا لأولئك المعتقلين لأغراض الهجرة أو الرعاية النفسية. الحق يكمل حظر المادة 7 على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يفرض المقالة أيضا التزامات محددة حول العدالة الجنائية والتي تتطلب من السجناء في الحبس الاحتياطي فصلهم عن السجناء المدانين والأطفال فصلهم عن البالغين. تتطلب السجون إلى أن تركز على الإصلاح والتأهيل بدلا من العقاب.

 

تحظر المادة 11 استخدام السجن كعقوبة على خرق العقد.

 

العدالة وحقوق المتهم الإجرائي مقالة مفصلة: إجراء جنائي

 

تقر المادة 14 في الحق في العدالة والمحاكمة العادلة. تنص المادة 14.1 على القواعد الأساسية: يجب أن يكون الجميع سواسية أمام المحاكم وأي جلسة يجب أن تتم في جلسة علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. الجلسات المغلقة يمكن قمعها لأسباب تتعلق بالخصوصية والعدالة أو الأمن القومي والأحكام إلا في حالات الطلاق أو حماية مصالح الأطفال. تنطبق هذه الالتزامات على جلسات الاستماع الجنائية والمدنية على حد سواء وإلى جميع المحاكم والهيئات القضائية.

 

بقية هذه المادة تفرض التزامات محددة ومفصلة حول عملية المحاكمات الجنائية من أجل حماية حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة. ذلك يحدد قرينة البراءة ويمنع الخطر المزدوج. يتطلب للمدانين بارتكاب جريمة أن يسمح لهم بالاستئناف أمام محكمة أعلى ويتطلب ضحايا إساءة تطبيق أحكام العدالة في الحصول على تعويض. المادة تأسس حق المحاكمة السريعة والحصول على محامي وضد تجريم الذات وللمتهم أن يكون حاضرا واستدعاء الشهود واستجوابهم.

 

تحظر المادة 15 المقاضاة بموجب القانون بأثر رجعي وفرض عقوبات جنائية بأثر رجعي وتتطلب فرض عقوبة أقل عندما تتغير الأحكام الجزائية بين الجريمة والإدانة. ولكن باستثناء جرم وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف من قبل المجتمع الدولي.

 

تقضي المادة 16 الدول للاعتراف بالجميع كشخص أمام القانون.

 

الحريات الفردية

 

للمزيد من المعلومات: حرية التنقل، حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية التعبير، حرية التجمع، وحرية التنظيم

 

المادة 12 : تكفل حرية التنقل بما في ذلك حق الأشخاص في اختيار محل سكناهم وترك البلاد. تنطبق هذه الحقوق القانونية على الأجانب فضلا عن مواطني الدولة ويمكن أن يقتصر فقط عند الضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو حقوق وحريات الآخرين. تعترف المقالة أيضا بحق الناس في دخول بلدهم. تفسر لجنة حقوق الإنسان هذا الحق على نطاق واسع بأنه لا ينطبق على المواطنين فقط ولكن أيضا على من تم نفيه أو تجريد جنسيته كما أنها تعتبره شبه مطلقة وهناك عدد قليل إن وجد تعتبر فيه ظروف حرمانه من حق دخول بلده معقولة .

 

تحظر المادة 13 الطرد التعسفي للأجانب المقيمين وتتطلب مثل هذه القرارات أن تكون قابلة للاستعراض.

 

المادة 17 عن الحق في الخصوصية. هذا الحكم وتحديدا المادة 17 (1) يحمي نشاط الكبار الجنسي وبالتالي إبطال الحظر المفروض على السلوك المثلي ومع ذلك فإن صيغة الزواج في المادة 23 يستبعد حق استقراء الزواج من نفس الجنس من هذا الحكم. المادة 17 تحمي الشعب ضد الهجمات غير القانونية لشرفهم وسمعتهم. المادة 17 (2) يمنح حماية القانون ضد مثل هذه الهجمات.

المادة 18: عن حرية الدين.

 

المادة 19: عن حرية التعبير.

 

المادة 20: عن العقوبات ضد التحريض على الكراهية.

 

المادتين 21 و22 عن حرية تكوين الجمعيات. هذه الأحكام تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في النقابات وأيضا تحديد منظمة العمل الدولية.

 

المادة 23: عن حق الزواج. إن صياغة هذا الحكم لا يتطلب ولا يحظر زواج المثليين.

 

المادة 24: عن الحماية الخاصة والحق في الحصول على اسم والحق في الجنسية لكل طفل.

 

المادة 27: عن حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واستخدام لغتهم الخاصة. ا

 

لحقوق السياسية

 

تنص المادة 3 على مبدأ عدم التمييز التبعي. التبعي في الطريقة التي لا يمكن استخدامها بشكل مستقل ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بحق آخر يحميها العهد. في المقابل تتضمن المادة 26 قاعدة ثورية من خلال توفير مبدأ المساواة بين الحكم الذاتي والتي لا تعتمد على حق آخر وفقا لمبدأ يجري انتهاكه. هذا له الأثر في توسيع نطاق مبدأ عدم التمييز خارج نطاق العهد.

 

ث‌- ملحق رقم (4):

 

البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام(نسخة مختصرة ).

اعتمد من قبل المجلس الإسلامي بتاريخ باريس 21 من ذي القعدة 1401هـ، الموافق 19 أيلول/سبتمبر 1981م

 

أنها حقوق شرعها الخالق - سبحانه - فليس من حق بشر - كائنا من كان - أن يعطلها، أو يعتدي عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية، لا بإرادة الفرد تنازلا عنها، ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها، وكيفما كانت السلطات التي تخولها.

إن إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي …

1- مجتمع: الناس جميعا فيه سواء، لا امتياز ولا تمييز بين فرد وفرد على أساس من أصل أو عنصر، أو جنس، أو لون، أو لغة، أو دين.

2- مجتمع: المساواة فيه أساس التمتع بالحقوق، والتكليف بالواجبات … مساواة تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك.

 

3- مجتمع: حرية الإنسان فيه مرادفة لمعنى حياته سواء، يولد بها، ويحقق ذاته في ظلها، آمنا من الكبت، والقهر، والإذلال، والاستعباد.

4- مجتمع: يرى في الأسرة نواة المجتمع، ويحوطها بحمايته وتكريمه، ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم.

5- مجتمع: يتساوى فيه الحاكم والرعية، أمام شريعة من وضع الخالق - سبحانه - دون امتياز أو تمييز.

6- مجتمع: السلطة فيه أمانة، توضع في عنق الحاكم، ليحقق ما رسمته الشريعة من غايات، وبالمنهج الذي وضعته لتحقيق هذه الغايات.

7- مجتمع: يؤمن كل فرد فيه أن الله - وحده هو مالك الكون كله، وأن كل ما فيه مسخر لخلق الله جميعا، .

 

8- مجتمع: تقرر فيه السياسات التي تنظم شئون الأمة، وتمارس السلطات التي تطبقها وتنفذها بالشورى .

 

9- مجتمع: تتوافر فيه الفرص المتكافئة، ليتحمل كل فرد فيه من المسئوليات بحسب قدرته وكفاءته وتتم محاسبته عليها دنيويا أمام أمته وأخرويا أمام خالقه كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (رواه الخمسة).

10- مجتمع: يقف فيه الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام القضاء، حتى في إجراءات التقاضي.

11- مجتمع: كل فرد فيه هو ضمير مجتمعه، ومن حقه أن يقيم الدعوى - حسبة - ضد أي إنسان يرتكب جريمة في حق المجتمع، وله أن يطلب المساندة من غيره .... وعلي الآخرين أن ينصروه ولا يخذلوه في قضيته العادلة.

12- مجتمع: يرفض كل ألوان الطغيان، ويضمن لكل فرد فيه: الأمن، والحرية، والكرامة والعدالة بالتزام ما قررته شريعة الله للإنسان من حقوق، والعمل على تطبيقها، والسهر على حراستها .... تلك الحقوق التي يعلنها للعالم: هذا البيان وهذه الحقوق:

1- حق الحياة:

 

(أ) حياة الإنسان مقدسة .... لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (المائدة: 32).

 

(أ) حرية الإنسان مقدسة - كحياته سواء - وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها يولد الإنسان: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا من كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

 

(ب) لا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر، وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان، ويسترد حريته بكل السبل الممكنة: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (الشورى: 41).

 

3- حق المساواة:

 

(أ) الناس جميعا سواسية أمام الشريعة: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي). ولا في حمايتها إياهم: ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه من خطبة لأبي بكر رضي الله عنه عقب توليته خليفة على المسلمين.

(ب) الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء: كلكم لآدم وآدم من تراب من خطبة حجة الوداع.

 

(ج) لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره

 

4- حق العدالة:

 

(أ) من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة،

(ب) من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم

 

(ج) من حق الفرد - ومن واجبه - أن يدافع عن حق أي فرد آخر، وعن حق الجماعة.

 

(د) لا تجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ:

 

(هـ) ليس لأحد أن يلزم مسلما بأن يطيع أمرا يخالف الشريعة، وعلي الفرد المسلم أن يقول: لا في وجه من يأمره بمعصية، أيا كان الأمر:

 

5- حق الفرد في محاكمة عادلة:

 

(أ) البراءة هي الأصل: كل أمتي معافى إلا المجاهرين (رواه البخاري.

 

(ب) لا تجريم إلا بنص شرعي: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (الإسراء: 15)،

 

(ج) لا يحكم بتجريم شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة، أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (الحجرات: 6).

 

(د) لا يجوز - بحال - تجاوز العقوبة، التي قدرتها الشريعة للجريمة: تلك حدود الله فلا تعتدوها (البقرة: 229)،

 

(هـ) لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره: ولا تزر وازرة وزر أخرى (الإسراء: 15)،

 

6- حق الحماية من تعسف السلطة:

 

لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا (الأحزاب: 58).

 

7- حق الحماية من التعذيب:

 

(أ) لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا (رواه الخمسة)، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجه بسند صحيح).

(ب) مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتهما المقدرة شرعا، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة.

 

8- حق الفرد في حماية عرضه وسمعته:

 

عرض الفرد، وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا من خطبة الوداع. ويحرم تتبع عوراته، ومحاولة النيل من شخصيته، وكيانه الأدبي: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا (الحجرات: 12)، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب (الحجرات: 11).

 

9- حق اللجوء:

 

(أ) من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن، في نطاق دار الإسلام. وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهد، أيا كانت جنسيته، أو عقيدته، أو لونه ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه (التوبة: 6).

(ب) بيت الله الحرام - بمكة المشرفة - هو مثابة وأمن للناس جميعا لا يصد عنه مسلم: ومن دخله كان آمنا (آل عمران: 97). وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (البقرة: 256)، سواء العاكف فيه والباد (الحج: 25).

10- حقوق الأقليات:

 

(أ) الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام: لا إكراه في الدين (البقرة: 256).

(ب) الأوضاع المدنية، والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام إن هم تحاكموا إلينا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط (المائدة: 42). فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي - عندهم - لأصل إلهي:

 

11- حق المشاركة في الحياة العامة:

 

(أ) من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتها، وكل فرد في الأمة أهل لتولي المناصب والوظائف العامة، متى توافرت فيه شرائطها الشرعية، ولا تسقط هذه الأهلية، أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم (رواه أحمد).

(ب) الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة،

 

12- حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير:

 

(أ) لكل شخص أن يفكر، ويعتقد، ويعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطل، ولا نشر ما فيه ترويج للفاحشة أو تخذلي للأمة: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا (الأحزاب: 60 و 61).

(ب) التفكير الحر - بحثا عن الحق - ليس مجرد حق فحسب، بل هو واجب كذلك: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا (سبأ: 46).

(ج) من حق كل فرد ومن واجبه: إن يعلن رفضه للظلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر (رواه الترمذي والنسائي بسند حسن).

(د) لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره خطر على أمن المجتمع والدولة:

 

(هـ) احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات غيره، ولا أن يستعدي المجتمع عليه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم (الأنعام: 108).

 

13- حق الحرية الدينية:

 

لكل شخص: حرية الاعتقاد، وحرية العبادة وفقا لمعتقده: لكم دينكم ولي دين (الكافرون: 6).

 

14- حق الدعوة والبلاغ:

 

(أ) لكل فرد الحق أن يشارك - منفردا ومع غيره - في حياة الجماعة: دينيا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلخ،

 

(ب) من حق كل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

 

15- الحقوق الاقتصادية:

 

(أ) الطبيعة - بثرواتها جميعا- ملك لله تعالى: لله ملك السموات والأرض وما فيهن (المائدة: 120). وهي عطاء منه للبشر، منحهم حق الانتفاع بها: وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا (الجاثية: 13). وحرم عليهم إفسادها وتدميرها.

(ب) لكل إنسان أن يعمل وينتج، تحصيلا للرزق من وجوهه المشروعة:

 

(ج) الملكية الخاصة مشروعة - على انفراد ومشاركة - ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله:

 

(د) لفقراء الأمة حق مقرر في مال الأغنياء، نظمته الزكاة.

(هـ) توظيف مصادر الثروة، ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجب.

 

(و) ترشيدا للنشاط الاقتصادي، وضمانا لسلامته، حرم الإسلام:

1- الغش بكل صوره: ليس منا من غش (رواه مسلم).

2- الغرر والجهالة، وكل ما يفضي إلى منازعات، لا يمكن إخضاعها لمعايير موضوعية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد (رواه الخمسة).

3- الاستغلال والتغابن في عمليات التبادل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (المطففين: 1 و 2).

4- الاحتكار، وكل ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة: لا يحتكر إلا خاطئ (رواه مسلم).

5- الربا، وكل كسب طفيلي، يستغل ضوائق الناس: وأحل الله البيع وحرم الربا (البقرة: 275).

6- الدعايات الكاذبة والخادعة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه الخمسة).

(ز) رعاية مصلحة الأمة، والتزام قيم الإسلام العامة، هما القيد الوحيد على النشاط الاقتصادي، في مجتمع المسلمين.

 

16- حق حماية الملكية:

 

لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة.

 

17- حق العامل وواجبه:

 

العمل : شعار رفعه الإسلام لمجتمعه: وقل اعملوا (التوبة: 105 ).

فإن حق العامل:

1- أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجة بسند جيد).

2- أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق: ولكل درجات مما عملوا (الأحقاف: 19).

3- أن يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كله له: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (التوبة: 105). إن الله يحب المؤمن المحترف (رواه الطبراني، مجمع الزائد، جـ 4).

4- أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه (رواه البخاري (حديث قدسي)).

 

18- حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة:

 

من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة.. من طعام، وشراب، وملبس، ومسكن.. ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية، وما يلزم لصحة روحه، وعقله، من علم، ومعرفة، وثقافة، في نطاق ما تسمح به موارد الأمة –

 

19- حق بناء الأسرة:

 

(ب) الزواج - بإطاره الإسلامي - حق لكل إنسان، وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الذرية، ولعفاف النفس.

 

(ب) لكل من الزوجين - قبل الآخر - حق احترامه، وتقدير مشاعره، وظروفه، في إطار من التواد والتراحم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم: 21).

(ج) على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير عليهم: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (الطلاق: 7).

(د) لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته، وتعليمه، وتأديبه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (الإسراء: 24)، ولا يجوز تشغيل الأطفال في سن بأكرة، ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم، أو يعوق نموهم أو يحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم.

(هـ) إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسئوليتهما نحوه، انتقلت هذه المسئولية إلى المجتمع، وتكون نفقات الطفل في بيت مال المسلمين - الخزانة العامة للدولة -: .

 

(و) ولكل فرد في الأسرة أن ينال منها ما هو في حاجة إليه: من كفاية مادية، ومن رعاية وحنان، في طفولته، وشيخوخته، وعجزه وللوالدين على أولادهما حق كفالتهما ماديا ورعايتهما بدنيا، ونفسيا: أنت ومالك لوالدك (رواه أبو داود بسند حسن).

(ز) للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال (السائل): ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من: قال: أمك: قال: ثم من؟ قال: أبوك (رواه الشيخان).

(ح) مسئولية الأسرة شركة بين أفرادها، كل بحسب طاقته، وطبيعة فطرته، وهي مسئولية تتجاوز دائرة الآباء والأولاد، لتعم الأقارب وذوي الأرحام: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك! ثم أمك! ثم أمك! ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب (ط) لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه: جاءت جارية بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد وأبو داود).

 

20- حقوق الزوجة:

 

(أ) أن تعيش مع زوجها حيث يعيش أسكنوهن من حيث سكنتم (رواه أحمد وأبو داود).

(ب) أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال زواجهما، وخلال فترة عدتها إن هو طلقها.

 

(ج) تستحق الزوجة هذه النفقات أيا كان وضعها المالي وأيا كانت ثروتها الخاصة.

(د) للزوجة: إن تطلب من زوجها: إنهاء عقد الزواج - وديا - عن طريق الخلع.

(هـ) للزوجة حق الميراث من زوجها، كما ترث من أبويها، وأولادها، وذوي قرابتها.

 

(و) على كلا الزوجين أن يحفظ غيب صاحبه، وألا يفشي شيئا من أسراره، وألا يكشف عما قد يكون به من نقص خلقي أو خُلقي، ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده.

 

21- حق التربية:

 

(أ) التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء، كما أن البر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأولاد.

(ب) التعليم حق للجميع، وطلب العلم واجب على الجميع ذكورا وإناثا على السواء. والتعليم حق لغير المتعلم على المتعلم.

 

(ج) على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرصة متكافئة، ليتعلم ويستنير.

 

22- حق الفرد في حماية خصوصياته:

 

سرائر البشر إلى خالقهم وحده: أفلا شققت عن قلبه رواه مسلم، وخصوصياتهم حمى، لا يحل التصور عليه: ولا تجسسوا (الحجرات: 12). يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله (رواه أبو داود والترمذي واللفظ هنا له).

 

23- حق حرية الارتحال والإقامة:

 

(أ) من حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة، التنقل من مكان إقامته وإليه، وله حق الرحلة والهجرة من موطنه، والعودة إليه دون ما تضييق عليه، أو تعويق له.

 

(ب) لا يجوز إجبار شخص على ترك موطنه، ولا إبعاده عنه - تعسفا - دون سبب شرعي:

 

(ج) دار الإسلام واحدة.. وهي وطن لكل مسلم، لا يجوز أن تقيد حركته فيها بحواجز جغرافية، أو حدود سياسية.. وعلي كل بلد مسلم أن يستقبل من يهاجر إليه أو يدخله من المسلمين استقبال الأخ لأخيه.

 

 

 

ج‌- ملحق رقم (5) إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام:

 

تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، 5 أغسطس 1990

 

الديباجة:

 

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.

 

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

 

وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلى سند إيماني لحضارتها وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها.

وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا على ذلك تعلن ما يلي:

 

المادة 1

 

أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وإن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.

ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

 

المادة 2

 

أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.

 

ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.

 

ج- المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.

 

د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.

 

المادة 3

 

أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوي ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسرى وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.

 

ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.

 

المادة 4

 

لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

 

المادة 5

 

أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.

 

ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.

 

المادة 6

 

أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

 

ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

 

المادة 7

 

أ- لكل طفل عند ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.

 

ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.

 

للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.

 

المادة 8

 

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

 

المادة 9

 

أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.

 

ب- من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

 

المادة 10

 

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

 

المادة 11

 

أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

 

ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

 

ج- للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.

المادة 12

 

كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

 

المادة 13

 

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الإجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

 

المادة 14

 

للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.

 

المادة 15

 

أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

 

ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

 

المادة 16

 

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.

 

المادة 17

 

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.

 

ب- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.

ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.

 

المادة 18

 

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

 

ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.

 

ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

 

المادة 19

 

أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.

 

ب- حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.

 

ج- المسؤولية في أساسها شخصية.

 

د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.

 

هـ- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

 

 

المادة (10) احترام حقوق الإنسان:

 

يحترم رجال قوى الأمن الداخلي أثناء قيامهم بواجباتهم ،الكرامة الإنسانية ويحمونها ويجسدون كل القيم الإنسانية النبيلة التي نصت عليها الأديان والشرائع ، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ،ويوطدونها وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور العراقي (الفصل الأول منه ) والقوانين ،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب أو التنكيل أو الإهانة أو غيرها من ضروب أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .

 

المادة (11): عدم استعمال القوة:

 

يمتنع رجال قوى الأمن الداخلي عن استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، ووفقا للقوانين المنظمة لاستعمال القوة وفي الحدود اللازمة لأداء واجباتهم، على أن يكون استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء الواجب هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف أو لغرض التنفيذ الدقيق كما يمكنه استخدام القوة دون السلاح أو استخدام السلاح الناري بلا أمر من السلطات في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو مال الغير. وفي حالة مطاردة مجرم أو متهم مسلح. ويمكنه استخدام السلاح الناري ولو أدى ذلك إلى القتل عمداً في حالة دفع فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، أو منع خطف إنسان، أو القبض على متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد إذا حاول المجرم أو المتهم الهرب عند القبض عليه، أو دفع احتلال أو تدمير أماكن استقرا ر قوى الأمن الداخلي أو الأماكن والممتلكات المسؤولة عن حمايتها ، أو ارتبط بجريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة ، وأن يراعى في ذلك، الحالات المنصوص عليها في قانون واجبات رجل أشرطة رقم 176 لسنة 1980.

 

المادة (12): الامتناع عن التعذيب: يمتنع رجال قوى الأمن الداخلي عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الأشكال الأخرى للإساءة، جسدية كانت أو نفسية، أو أن يحرض عليه أو يتغاضى عنه. كما يلتزمون بعدم التذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية، كحالة الحرب أو التهديد بها، أو تهديد الأمن الوطني، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب أو غيره. ويقصد بالتعذيب كل إيذاء يسبب ألما أو عذابا جسديا أو نفسيا يرتكبه عمدا أحد رجال الأمن أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف، بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو عندما يتم إلحاق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، مع عدم اعتبار الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية من قبيل التعذيب. وإشارة إلى المادة (37) فقرة (ج) من الدستور العراقي النافذ والتي تنص علي يحرّم جميع أنوع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ......... إلخ .

 

المادة (13) حماية صحة المحتجزين والضحايا:

 

يكفل رجال قوى الأمن الداخلي الحماية التامة لصحة الأشخاص المتهمين المحتجزين لديهم ويتخذون بشكل خاص التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية والصحية والنفسية لهم وكذلك لضحايا الحوادث التي تقع ضمن اختصاصهم كلما لزم ذلك. كما عليهم تسهيل مقابلة أهل الضحايا وأقارب المحتجزين وفق القوانين كلما كان ذلك ملائما، دون إخلال بالنظم التي تكفل فعالية الحراسة. ويراعى أيضا توفير الغذاء، والحماية من الأوبئة وانتقال الأمراض المعدية بين الموقوفين.

 

المادة (14) المحافظة على السرية:

 

يحافظ رجال قوى الأمن الداخلي على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي بحوزتهم أو التي حصلوا أو اطلعوا عليها أثناء خدمتهم والالتزام بعدم تدوين أية معلومات أو بيانات غر صحيحة في السجلات الرسمية أو أجهزة الحاسوب والحرص على عدم نشر تلك المعلومات عبر وسائل الإعلام أو في المجالس، أو المنتديات أو الإنترنيت أو تزويدها لأي جهات رسمية أو غير رسمية ما لم يطلب منه ذلك وفقا للقانون.

 

المادة (15) الالتزام بأوقات الدوام الرسمي:

 

على رجال قوى الأمن الداخلي الالتزام بالوقت المحدد للدوام الرسمي والحضور باكرا لعملهم ومغادرته عند انتهاء الوقت المحدد. وإشغال الوقت بمهام رسمية وبأداء واجبات الوظيفة وتجنب القيام بأي نشاط شخصي لا يمت للوظيفة بصلة وعليهم تجنب الغياب أو التهرب عن الدوام الرسمي بحجة التمارض أو غيرها مؤمنين بان وقت الدوام الرسمي هو من حق المواطن وعليهم قضاءه بما يعزز أمنه وسلامته.

 

المادة (16) احترام الرأي والمعتقد:

 

على رجال قوى الأمن الداخلي الامتناع عن أي تصرف أو ممارسات أو أعمال تتضمن الإساءة قولاً أو فعلاً إلى المعتقدات الدينية للآخرين أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية أو تعمد إلى إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية داخل وخارج دارته أو التحريض ضدها وعليه احترام تلك الآراء والمعتقدات وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين النافذة.

المادة (17) حقوق رجال قوى الأمن الداخلي:

 

تحدد مهام ومسؤوليات قوى الأمن الداخلي وما يتوقع منه من إنجاز على حسب اختصاصه والتعامل نعه على أساس الاستحقاق والجدارة وأن يتم تأمين ظروف عمل جيدة وآمنة مع ضمان عدم ممارسة أي تمييز لأي سبب كان بحقه في موقع العمل وتوفير فرص التدريب المناسبة.

 

المادة (18) قيم رجال قوى الأمن الداخلي:

 

إن رجال قوى الأمن الداخلي يؤمنون بالقيم الآتية:

 

أ‌. الشجاعة والإقدام في الواجب.

 

ب‌. التضحية والفداء.

 

ت‌. الاحترام لحقوق الإنسان والقوانين والأنظمة.

 

ث‌. النزاهة وتتضمن نظافة اليد واللسان.

 

ج‌. العدل والمساواة: كل أبناء الشعب العراقي متساوون أمام القانون.

 

ح‌. الصدق: إن يكون صادقا مع نفسه ومع الآخرين.

 

خ‌. الولاء: حيث يكون الولاء للعراق والشعب العراقي.

 

د‌. الحياد والموضوعية: وذلك أن يكون حياديا بين أطراف النزاع متجرداً عن أية مصلحة ويصرف النظر عن أي انتماء سياسي أو عرقي أو ديني أو الجنس ....إلخ.

 

ذ‌. السرية الحفاظ على أسرار المواطنين.

 

ر‌. الأمانة والاستقامة: أمينا على أرواح وممتلكات المواطنين مستقيما في سلوكه وتصرفه.

 

المادة (19) المظهر العام والسلوك الاجتماعي:

 

أ‌. على رجل قوى الأمن الاجتماعي الظهور بالمظهر اللائق أثناء تأدية واجباته الرسمية بالزي الرسمي أو بعد الواجب بزيه المدني وبما يعزز من هيبة المؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها وثقة المواطنين بها.

 

ب‌. الابتعاد عن كل تصرف شائن يسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية والعلاقة مع المواطنين.

 

ت‌. تجنب الدخول إلى المحلات المشبوهة أو محلات الدعارة أو تعاطي الخمور وعلي وجه الخصوص بالملابس الرسمية.

 

ث‌. تجنب مصاحبة الأشخاص المشبوهين أو السماسرة أو ذوي السوابق أو سيئي السمعة وبما يسيء إلى سمعته وسمعة المؤسسة الأمنية.

 

المادة (20): التبليغ بالقواعد السلوكية ومحاسبة المخالفين لها:

 

تعتمد استمارة التبليغ بمضمون قواعد السلوك المهني والشخصي لرجال قوى الأمن الداخلي في تبليغ كافة العاملين في وزارة الداخلية بمضمون المدونة والالتزام بما ورد فيها من قواعد سلوكية ويتم محاسبة المخالفين لتلك القواعد وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 والقوانين النافذة الأخرى.

خ‌- ملحق رقم (7): مقتطفات من اتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة بموجب القرار 39/46 في 10 ك 1 1984 والنافذة بتاريخ 26 حزيران 1987:

 

الجزء الأول

 

المادة 1

 

1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد 'بالتعذيب ' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

 

2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

 

المادة 2

 

1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

 

2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

 

3-لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

 

المادة 3

 

1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ( أن ترده ) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

 

2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

 

المادة 4

 

- 1تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلي قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

 

-2تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 10:

 

1 -تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

2-تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

 

المادة 11

 

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

 

المادة 12

 

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

 

المادة 13

 

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

 

المادة 14

 

1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني ،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.

2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

 

المادة 15

 

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة 16

 

-1 تتعهد كل دولة طرف بان تمنع ،في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

 

ت- ملحق رقم (8) مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين:

 

اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 169/34 في 17 كانون الأول 1979

 

المادة 1: على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم.

 

المادة 2: يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.

 

المادة 3: لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم.

 

المادة 4: يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة.

 

المادة 5 : لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إعاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

التعليق:

 

(أ) هذا الخطر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة، والذي جاء فيه:

 

(أن أي عمل من هذه الأعمال) امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان) ،

 

(ب) يعرف الإعلان التعذيب كما يلي:

 

يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،

 

(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبير المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة، جسدية كانت أو عقلية،

 

المادة 6: يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.

 

المادة 7: يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة.

 

المادة 8 على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة. وعليهم أيضا، قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه الانتهاكات بكل صرامة.

 

وعلي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من السلطات والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة.

ملحق رقم (6) -

 

استنادا لأحكام البند (سادسا) من المادة (3) والبند (خامسا) من المادة (6) والبند (ثالثا)من المادة (10) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 قررنا إصدار ما يلي: -

 

د‌- لائحة السلوك الوظيفي الخاصة بالعسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 2018 ملحق رقم (9):

 

المادة (1):

 

تهدف هذه اللائحة إلى إرساء قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم واحترام الواجبات العسكرية وحفظ النظام العام وتأمين حماية الوطن والمواطن.

 

المادة (2): تسري هذه اللائحة على:

 

أولا: منتسبي وزارة الدفاع من العسكريين المستمرين بالخدمة وطلاب الكلية العسكرية والمدارس والمعاهد الخاصة بالجيش والقوات المسلحة.

 

ثانيا- منتسبي وزارة الداخلية ممن الضباط ومنتسب قوى الأمن الداخلي. المستمرين بالخدمة وطلاب كلية الشرطة والمعاهد والمدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.

 

ثالثا- منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.

 

رابعا-منتسبي هيأه الحشد الشعبي.

 

خامسا- منتسبي أية جهة أخرى تسري عليها القوانين العسكرية وقوانين قوى الأمن الداخلي.

 

المادة (3):

 

يلتزم المشمولين بهذه اللائحة بالاطلاع على القواعد المرفقة لها والتوقيع على التعهد الوارد فيها.

 

المادة (4):

 

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاطلاع المشمولين بها، وحفظ اللائحة بالإضبارة الشخصية لكل منهم بعد التوقيع على التعهد واتخاذ الإجراءات الانضباطية بحق الممتنعين عن التوقيع عليها عمداً.

 

إنني الموقع أدناه أتعهد أن التزم بالضوابط والقواعد الآتية، وبخلافه أتحمل التبعات القانونية كافة:

 

1. إبلاغ المرجع المختص أو أية جهة رقابية بأي فعل من أفعال الفساد، أو أية حالة مخالفة للقانون عند العلم بها وتقديم المعلومات الصحيحة والوثائق الرسمية التي بحوزتي متى ما أوجب القانون تقديمها، وعدم الاحتفاظ أو حيازة أية وثائق رسمية منع القانون الاحتفاظ بها وبما تتفق عليه التشريعات النافذة.

 

2. التقيد التام بالتشريعات والأوامر العسكرية، وأداء الواجبات المكلف بها بمهنية عالية وانضباط وحيادية وأمانة وإخلاص ونكران ذات دون تكاسل أو تأخير والالتزام بأوقات الدوام الرسمي.

 

3. أداء مراسم التحية والاحترام وتنفيذ الأوامر الصادرة من الرؤساء وتوجيهاتهم وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الأوامر للأصول القانونية من المراجع يتوجب اعلام الرؤساء خطيا بخصوص تلك المخالفة.

 

4. تسهيل إنجازات معاملات المواطنين التي من صميم عملي، وعدم استغلال نفوذ الوظيفة أو تسخيرها من أجل الحصول على مكاسب أو منافع أو امتيازات شخصية، والتعامل مع المواطنين بمهنية وحيادية عند القيام بالواجبات العسكرة أو الأمنية ومراعاة حقوق الإنسان في ذلك.

 

5. الولاء التام للوطن والشعب، والالتزام بعدم المساس بالوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية، أو المشاعر القومية، وعدم إثارة الفتن الطائفية والعرقية والدينية قولا أو فعلاً عند القيام بالواجب العسكري أو الأمني.

 

6. المحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات التي بحوزتي والتي حصلت عليها أثناء أداء عملي، والتزم بها بعد انتهاء صلتي بالخدمة، والمحافظة على سرية المعلومات والوصايا السرية المتعلقة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية، وعدم إفشاء سر الليل أو الإشارة الخاصة به والتي اطلع عليها بحكم العمل.

 

7. المحافظة على الأموال العامة، والممتلكات، والأسلحة، والاعتدة، والتجهيزات التي بعهدتي، وتجنب الاضرار بها او استخدامها للأغراض الشخصية.

 

8. الحفاظ على الامن العام والنظام العام والسلم المجتمعي.

 

9. التحلي بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعمل الجماعي، والابتعاد عن الانانية، والغرور، والاستغلال الأمثل للوقت عند أداء الواجبات الوظيفية.

 

10. التعامل مع الزملاء باحترام ولياقة، والحرص على احترام خصوصياتهم، والعمل بروح الفريق الواحد اثناء العمل، وعدم استغلال اية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الاساة او التشهير بهم.

 

11. عدم القيام بأي عمل من اعمال التعذيب الجسدي او النفسي والمعاملة غير الإنسانية، او التحريض عليها او التغاضي عنها، ومعاملة الموقوفين وفقا لما نصت عليه التشريعات النافذة، والامتناع عن استخدام القوة عند أداء الواجب الا في الحالات التي يبيحها القانون.

 

12. المحافظة على سمعة العراق والمؤسسة العسكرية والأمنية من خلال التصرف المهني والأخلاقي عند المشاركة في الدورات والوفود الخارجية.

 

13. عدم الجمع بين وظيفتين او أكثر في آن واحد، وعدم امتهان التجارة او تأسيس الشركات او العضوية في مجالس ادارتها اثناء الخدم وفق الأحوال التي يقررها القانون.

 

14. عدم التحريض او المشاركة في أي تمرد او عصيان مدني او عسكري، او اثارة العنف او الشغب أو الفوضى وعدم بث روح الفرقة بينهم.

 

15. الالتزام بالحصول على الموافقات الرسمية من المراجع المختصة عند السفر خارج العراق.

 

16. المساعدة في القاء القبض قانونا على كل شخص متهم بجريمة يعاقب عليها القانون متى ما طلب مني ذلك وفقا للتشريعات النافذة.

 

17. عدم الادلاء بأية معلومات كاذبة او مضللة الى المراجع المختصة يترتب عليها اشغال المراجع الرسمية والاضرار بالمصلحة العليا للدولة.

18. عدم تدوين أية معلومات، أو إدخال أية بيانات غير صحيحة أو مضللة في السجلات الرسمية أو أجهزة الحاسوب التي في عهدتي، والتي تؤدي إلى الأضرار بمصلحة الأشخاص أو بالمصلحة العامة لغرض الحصول على أية مكاسب شخصية لي أو لغيري.

 

19. الامتناع عن تأسيس الأحزاب السياسية، أو الانتماء إليها أو ترويج لأفكار حزب معين أو لمرشحي الانتخابات العامة أو استخدام الآليات والأسلحة والمعدات الخاصة بالخدمة لصالح حزب أو مرشح معين خلال الحملات الانتخابية طيلة فترة الخدمة.

 

20. عدم التصريح في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي عن أي عمل يخص الجهة التي أعمل فيها إلا بإذن من الجهات المختصة.

 

21. عدم الاشتراك في المزايدات التي تجريها الدوائر المختصة في الجهة التي انتسب إليها عند قيامها بيع أو إيجار أموال الدولة إذا كنت مخولا قانونا بالتصديق على البيع باعتبار الإحالة قطعية، أو كنت رئيسا، أو عضوا في لجان التقدير أو البيع أو كانت لي السلطة في اتخاذ قرار ببيع أو إيجار تلك الأموال، أو كنت منتسبا في إحدى الدوائر والمديريات أو الوحدات التي تعود إليها تلك الوحدات.

 

22. عدم التعاقد مع الجهة التي كنت منتسبا إليها بصفتي مقاولا أو متعهدا أو مجهزا لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ انتهاء علاقتي بها.

 

23. احترام الزي الرسمي العسكري والرتب العسكرية وعدم ارتداءه بقصد التأثير على الغير عند مراجعته دوائر الدولة بصفة شخصية أو مع أقاربه أو أصدقاءه، والظهور بالمظهر اللائق والحسن أثناء الدوام الرسمي وبعده، والابتعاد عن كل ما ينس هيبة المؤسسة العسكرية والأمنية، وعدم تعاطي المواد المسكرة أو المخدرة أو المتاجرة بها أثناء العمل وفق الأحوال التي يقررها القانون، وتجنب ارتياد الأماكن المشبوهة أو مرافقة الأشخاص المعروفين بالسمعة السيئة.

 

24. التعامل مع المرؤوسين باحترام وتقدير وعدم إساءة معاملتهم أو توجيه الإهانة لهم خلافا للأصول والقوانين.

 

25. عدم الاتصال والتواصل مع الأشخاص المنتمين إلى مجموعات إرهابية، أو عصابات إجرامية محظورة بحكم القانون إلا إذا كان العمل يتعلق بالواجبات العسكرية والأمنية وبمعرفة المراجع الرسمية ذات العلاقة.

 

26. عدم إذاعة أو ترويج منشورات تعود إلى العدو أو المنظمات الإرهابية أو المجموعات المسلحة أو المخربة بين القوات الأمنية والعسكرية.

 

 

 

ملاحظة: المقالات والمشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لجوَّك بل تمثل وجهة نظر كاتبها ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو ضرر بسبب هذا المحتوى.

ما رأيك بما قرأت؟
إذا أعجبك المقال اضغط زر متابعة الكاتب وشارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتسنى للكاتب نشر المزيد من المقالات الجديدة والمفيدة والإيجابية..

تعليقات

المقال رائع جدا وموسع في جميع المجالات القانونية لحقوق الإنسان ويستحق أن يطبع وان يكون كتاب ضمن المنهاج الذي يدرس في كلية الشرطة أو الدورات التطويرية لرجل الشرطة وضباط قوى الأمن الداخلي
بالتوفيق لك كل التقدير
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

شكرا لمرورك وملاحظاتك القيمة كل الاحترام والتقدير
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

تصويب: تصحيح الفقرة ٢-سابعا-ج-٦) من منع النخوة العشائرية والصواب هوة منع النهوة العشائرية عليه اقتضى التنويه
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

تصويب: تصحيح الفقرة ٢-سابعا-ج-٦) من منع النخوة العشائرية والصواب هوة منع النهوة العشائرية عليه اقتضى التنويه
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

دمتم ودامت افكاركم النيرة انتم موسوعة وثروة يجب ان يستنير منها المختصون وفقكم الله
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

يسعدني اطرائك ويشجعني اني أشعر أن ما اكتبه ينال رضاكم أستاذ محمد واريد ان اكون عند حسن ضن القاريء
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

يسعدني اطرائك ويشجعني اني أشعر أن ما اكتبه ينال رضاكم أستاذ محمد واريد ان اكون عند حسن ضن القاريء
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

يسعدني اطرائك ويشجعني اني أشعر أن ما اكتبه ينال رضاكم أستاذ محمد واريد ان اكون عند حسن ضن القاريء
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

يسعدني اطرائك ويشجعني اني أشعر أن ما اكتبه ينال رضاكم أستاذ محمد واريد ان اكون عند حسن ضن القاريء
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

مقال رائع وله فائدة كبيرة للمجتمع الذي بات عليه لازما معرفة واجبات الشرطة وكل مايتعلق بتلك الوجبات من تعليمات وقوانين الخ كونه شريك فعال في العملية برمتها ونسأل الله أن يوفق الكاتب بمهمته وهو علم من اعلام الشرطة العراقية
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

أستاذ سعد انا اسعد بمداخلاتكم وافرح بتعليقاتكم انتم علم آخر من اعلام رجال الشرطة حفظكم ربي
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

السلام عليكم - أبي وأستاذي الكريم - ورحمة الله وبركاته ، لك من الله الكريم - سبحانه وتعالى - كل العز والإجلال وطول العمر والعمل الصالح .
في البدء أعتذر لحضرتكم ، فأنا لا أريد أن أشق عليك في قراءة هذه العجالة التي لا تستطيع أن تعبر عن مكنون حبي واحترامي وتقديري لشخصك الجليل ..
فرسولنا الأكرم – صلى الله عليه وسلم – فيما روت عنه أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ، وإني أحبك في الله .
- أما كتاباتكم فإنما تنم عن نفس تحب العطاء وترجو اليوم الآمر، عطاء زاخر فياض لا ينقطع وذلك ظاهر في سيرتك وأعمالك وإنجازاتك العظيمة طوال مسيرتك الشرطية ، فما لبثت بعطائك المتواصل الذي جبلت عليه نفسك المعطاءة أن تحوله لمقالات كي تكون علما ينتفع به ما بقيت السموات والأرض كما بدا من نيتك في الكتابة .
- وأما عن رسالتكم وتعليقات حضرتكم فهي وسام على صدري أفخر به طوال حياتي ، لأنها أتت من أب حكيم خبر الحياة ولا ينبس بكلمة إلا يعرف مدلولاتها ، ولكن أعتب عليكم كلمة " أستاذي" أو أستاذنا فحضرتكم كما في سيرتكم الذاتية حاصل على بكالوريوس الشرطة وكان لي من العمر عام واحد ، فأنا مجرد تلميذ بدأ يبحر في بحر علمكم سادتنا العلماء الكرام في العراق والسودان وسوريا والمغرب وسائر بلادنا العربية والإسلامية .
- وأما سؤالي عن العائد من الكتابة فكل ما يقوم به الإنسان من عمل لابد له من هدفين :
الأول وهو الهدف الأسمى وهو أن يقصد به وجه الله ، حين ينشر علما أو فكرة فتهدي رجلا ، فالكلمة نور ، والكلمة زاد موفور ، وبعض الكلمات قلاع شامخة تنشر خيرا في الناس أو ترسل دفءً في النفس، فالكلمة تهدي للجنة أو تصلي صاحبها النار، والكلمة فرقان ما بين اثنين نبي يهدي وبغي مضلال .. الكلمة تكشف أسرار الكون المغمور، الكلمة تفتح طاقة نور..
- وأما الهدف الثاني مادي ينبثق من منطلق قول النبي الأكرم – صلى الله عليه وسلم – اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا .. وهذا إما أن يكون مالا أو تعليقا طيبا يشجعك على الاستمرار وتشعر منه أن أحدا يسمعك .
- وأما عن المواقع هذه التي ذكرتها – حضرتكم - فهي عظيمة فيها كتاب متميزون وأزيدك – بعد إذن حضرتكم – موقع "رقيم " فأنا صراحة أغير من كتاب هذا الموقع ، لأنهم يكتبون بطرقة مختلفة وأسلوب جذاب ، لدرجة أني من فرط الغيرة ما عدت أقرأ لهم ، لأنني أشعر بالتحجيم حتى أنني أريد أن أقلع عن الكتابة ، عندما أقارن أسلوبي بكتاباتهم .
وفي المنتهى أدعو الله لي ولكم أن يديم علينا وعليكم العفو والعافية وطول العمر وحسن العمل

وشكرا لكم .. وإلى لقاء .
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

انت اولا عزيز على قلبي ثانيا انت انسان رائع اسال الله ان يسعدك ويفتح بوجهك الخير والسعد كله .احبك من قلب مخلص صادق مؤمن دمت لي ودمت لك يارب
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

الاخوة القراء لدى مراجعة المقالة وجدت ان المادة 20 من ملحق 5 اعلان القاهرة لم تدرج مع المقالة هي والمواد 1-10 من قواعد السلوك المهني لرجال الشرطة لذا اعيد ادراجها هنا وارجو المعذرة :
المادة 20
لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
المادة 21
أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.
المادة 22
أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.
ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
المادة 23
أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.
ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.
المادة 24
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 25
الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
ح‌- قواعد السلوك المهني والشخصي لرجال قوى الامن الداخلي في العراق الصادرة عن وزارة الداخلية بموجب الامر الوزاري المرقم 42340في 2/11/2011 ملحق رقم (6):
المادة (1): الأهداف:
أ‌. إرساء قواعد ومبادئ أساسية لسلوك رجال قوى الامن الداخلي مستمدة من القيم الإنسانية الامية والنبيلة وبمعايير عالية للشرف والنزاهة والكفاءة والفاعلية والانصاف والحيادية والسلوك الأخلاقي في أداء العمل الأمني.
ب‌. إيجاد منظومة فعالة لتعيين رجال قوى الامن الداخلي ذوي المستويات الرفيعة من النزاهة والشرف والإخلاص والكفاءة، واعتماد معاير الشفافية والنزاهة والحياد والكفاءة اثناء التطوع والقبول في الكليات والمعاهد التدريبية وإسناد المناصب لتولي المسؤوليات.
ت‌. ترسيخ وتعزيز ثقة المواطنين في جهاز قوى الامن الداخلي كجزء من منظومة الضبط الاجتماعي وزيادة الاحترام والتقدير لدورهم في الحفاظ على الان الداخلي للبلاد.
ث‌. المساعدة في وضع آليات فعالة للإشراف على تنفيذ المعايير العالية للسلوك المطلوب التقيد بها في إداء المهام الأمنية او فيما يتصل بهذا الأداء.
ج‌. خلق صورة مشرّفة لرجل أمن ملتزم من خلال تحديد السلوك السوي المطلوب لرجال قوى الامن الداخلي بعيدا عن الشبهات والانحرافات والمزالق السلوكية غير المنضبطة.
المادة (2): اسرة الامن:
يعتبر جهاز قوى الامن الداخلي وأعضاؤه أسرة واحدة تقوم العلاقات بين مختلف مكوناتها على أساس الانضباط والاحترام المتبادل.
المادة (3): الالتزام بالانضباط:
يلتزم رجال قوى الامن الداخلي بأعلى مستويات الانضباط المسلكي والمهني والوظيفي والاجتماعي والأخلاقي بما يمكن من تنفيذ المهام والواجبات الملقاة على عاتقه بكفاءة ومهنية ويعزز من قوته ومهابته وقناعة المواطنين بقدرته على حفظ الامن والنظام والاستقرار في البلاد.
المادة (4): علاقات العمل:
أ‌. معاملة الرؤساء:
يحترم المرؤوسون في قوى الامن الداخلي رؤسائهم وعليهم أداء مراسيم التحية والاحترام ،وبأعلى درجات الانضباط ووفقا لما نصت عليه قوانين الامن الداخلي وعليهم تنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفقا لما نص عليه القانون للتسلسل الإداري ، وفي حالة كون تلك الأوامر والتوجيهات مخالفة للتشريعات النافذة فعلى المرؤوس أن يعلم رئيسه الذي اصدر الأمر خطياً بالمخالفة الحاصلة ولا يلتزم بتنفيذها الا اذا أكدها عليه خطيا على أن يُعلم الرئيس الأعلى التالي بذلك خطيا بعد التنفيذ ، وإذا وقع الامر شفويا في ميدان المواجهة فعليه إعلام آمره بالمخالفة إذا كان الامر يشكّل مخالفة للتشريعات وان ينفذه إذا أكده عليه شفويا على ان يقدم تقريرا مكتوبا بذلك الى الرئيس الأعلى التالي مباشرة بعد إنهاء الواجب على ان يكون تقديره لمخالفة الأوامر والتشريعات مبني على حجة قانونية وإطلاع وقناعة مؤكدة .
ب‌. معاملة المرؤوسين:
يعامل الرؤساء في جهاز قوى الامن الداخلي مرؤوسيهم بالاحترام والتقدير اللائقين، ويعملون على تهيئتهم ومساعدتهم على تنمية مواهبهم وكفاءتهم وحسن تدريبهم وانضباطهم وابتعادهم عن السلوك المنحرف مع ترسيخ فكرة الاعتزاز بالجهاز الذي ينتمون اليه وبسمو المهمة المنوطة بهم، وافهامهم أهمية مهنتهم وعظيم دورها وتأثيرها المباشر في المجتمع، ويقوم الرؤساء بالتأكد من إلمام مرؤوسيهم بالقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل الشرطي، وتوجيههم بالتحلي بالقيم الفاضلة والتصرّف الصحيح.
ت‌. معاملة الزملاء:
التعامل مع الزملاء باحترام ولياقة أدبية والمحافظة على علاقات سليمة وودية دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الاساءة او التشهير أو التنكيل وتجنب المزاح واستخدام الألقاب التي تقلل من الاحترام والهيبة فيما بينهم والبعض الاخر.
المادة (5): احترام القانون:
يعمل رجال قوى الامن الداخلي على تنفيذ القوانين وضمان سيادة احكام التشريعات والأنظمة وعليهم ان يجعلوا من أنفسهم مثالا في الانقياد له، لحمل الناس على احترامها والامتثال لها وتجنب خرق القانون أو التساهل مع من يخرق القانون واعتبار القانون فوق الجميع "وهو خط احمر لا يجوز تجاوزه ".
المادة (6): الامتناع عن اعمال الفساد:
يمتنع رجال قوى الامن الداخلي عن ارتكاب أي فعل من أفعال الفساد الإداري او محاولة ارتكابه ويلتزمون بمواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل شدة. ويشمل تعبير الفساد الإداري بوجه عام المحاباة والمحسوبية وقبول الرشوة وكذلك ارتكاب او إغفال فعل ما لدى اضطلاع المرء بواجباته ، او فيما يتعلق بهذه الواجبات مقابل هدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت أو تلقّي أي من هذه الأشياء بشكل غير مشروع ما ان يتم ارتكاب الفعل او اغفاله ،او اختلاس او تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى يساء استخدامها ذات قيمة عهدت اليه بحكم موقعه ،أو المتاجرة من خلال استغلال النفوذ ،أو السلطة بهدف الإثراء غير المشروع من الوظيفة وعلى حسابها أو استغلالها بتهديد المواطنين أو ابتزازهم . كما يقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة فساد أو إساءة استعمال او استغلال للسلطة إذا كانت خارج صلاحياته.
المادة (7): العلاقة مع المواطنين:
يقيم رجال قوى الامن الداخلي افضل العلاقات مع المواطنين ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ،لتعزيز الثقة بجهاز قوى الامن الداخلي والتعاون معه في أداء واجباته بأعلى مستوى من الفاعلية .وعليهم تعزيز هذه العلاقة من خلال إقامة شراكة مباشرة مع المواطنين في صياغة الخطط وتحمل المسؤولية الأمنية ،وتنظيم البرامج الإعلامية للاتصال الجماهيري وإجراء استطلاعات الراي، للوقوف على نقاط الخلل في تلك العلاقة وتقويمها ،والتعاون مع كافة المنظمات الجماهيرية والمشاركة في اجتماعات المجالس المحلية ومجالس الإباء والمدرسين وإشراك الجماهير في بعض الفعاليات الأمنية الممكنة مثل تنظيم السير وغيرها ، والحرص والتواصل مع كل ما يطوّر هذه العلاقة نحو الأفضل ونبذ جميع السلوكيات التي تسيء اليها . وكذلك انجاز معاملات المواطنين بيسر وسرعة، ومن خلال التعامل القائم على احترام المواطن وحسن استقباله ومخاطبته بكل ادب ولياقة، والابتعاد عن كل ما يسيء لتلك العلاقة من تعامل فوقي او تأخير مصالحه أو الاضرار بها.
المادة (8): أداء الواجب:
أ‌- يقوم رجال قوى الامن الداخلي في كل الأوقات بأداء الواجب الملقى على عاتقهم بأنفسهم بانضباط ومهنية عالية وحيادية وأمانة وإخلاص ونكران ذات دون تكاسل وتأخير، ووفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة وضمان سلامتها من أي خطر يهددها ومنع ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها وتنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة كلا او بعضا لمهام قوى الامن الداخلي. وعلى درجة عالية من المسؤولية التي تتطلبها اخلاق المهنة وبدون تلكأ أو تقاعس أو إهمال وبما يدخل الامن والرضا لنفوس المواطنين.
ب‌- يمنع تعاطي المشروبات او المواد المسكرة او المخدرات اثناء أداء الواجب.
ت‌- بذل العناية اللازمة للمحافظة على الأموال والأسلحة والممتلكات المسلّمة بذمته وتجنب الاضرار بها او استخدامها للأغراض الشخصية.
المادة (9): عدم التدخل في السياسة:
استرشادا بما جاء بأحكام المادة (9) البند أولا من الدستور العراقي والى المادة (4) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011:
1- يمنع منعا باتا على رجل قوى الامن الداخلي تشكيل أحزاب سياسية او الانتماء إليها بأي شكل كان طيلة عمله في مسلك قوى الامن الداخلي وعليه ان يقدم تعهدا مكتوبا بذلك يحفظ في اضبارته الشخصية وحال قبوله في الخدمة.
2- يمنع أي عمل من قبل منتسبي وزارة الداخلية يهدف الى ترويج أفكار حزب معين او ادلجة العمل المهني لخدمة حزب معين خلافا للقوانين والأنظمة أو التعليمات النافذة.
3- يمنع على رجل قوى الامن الداخلي استخدام الاليات او الأسلحة او المعدات الخاصة بالخدمة لصالح حزب معين أو جهات سياسية معينة أو اطلاعها على المعلومات الخاصة بالوزارة خلافا للأوامر والتعليمات وضوابط الاستخدام.
4- يمنع على رجل الشرطة القيام بالدعاية او الترويج او المشاركة في الحملات الانتخابية لصالح حزب معين بما في ذلك تعليق الملصق في الدوائر الأمنية.
أضف ردا

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.

يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.