طرق تداول السفتجة وضمانات الوفاء بها
ملاحظة: العلاقات بين أطراف السفتجة علاقات مديونية منفصلة عن بعضها.
تتغير المراكز القانونية لكل من المستفيد والمظهَّر إليه في حال تظهير السفتجة، فيصبح المستفيد مظهرًا، والمظهَّر إليه إن ظهَّر السفتجة لشخص آخر يصبح مظهرًا، والشخص الآخر يصبح المظهَّر إليه. وهكذا تتغير المراكز إلى أن تستقر على آخر مظهر إليه (وهو من يقدمها للمسحوب عليه من أجل استيفاء الحق الثابت فيها).
اقرأ أولًا: خطوات ومراحل حل وتصفية الشركات والأعمال
التظهير
هو طريقة لتداول الأوراق التجارية.
تظهير السفتجة
هو تنازل المظهر لشخص آخر عن الحق الثابت في السفتجة قبل تاريخ استحقاقها.
اقرأ أيضًا: قانون الهراوة.. مفهومه وتأثيره في المجتمع
أشكال تظهير السفتجة
1. التظهير الاسمي:
يُذكر فيه اسم المظهر إليه، مضافًا إلى عبارة "ادفعوا لأمر..."، مثل: "ادفعوا لأمر سفيان" (سفيان مظهر إليه).
- يُكتب على ظهر السفتجة أو على أي ورقة ملتصقة بها تُعدُّ امتدادًا للسفتجة.
- يمكن كتابته على واجهة السفتجة.
- يجب أن يتضمن توقيع المظهر، ومكان وتاريخ التظهير، لما لهم من أهمية في تحديد المدة التي حدث فيها تظهير السفتجة (م 402/2 ق ت).
2. التظهير على بياض:
لا يُذكر فيه اسم المظهر إليه، وبذلك يصبح من تسلَّم السفتجة حاملًا لها. وعليه: (م 397 ق ت):
- إذا وضع هذا الحامل اسمه على السفتجة بعد تسلُّمها ممن ظهرها إليه على بياض، أصبح في مركز المظهر إليه.
- إذا أعاد هذا الحامل تسليم السفتجة دون أن يضع اسمه أو يوقع عليها لشخص آخر، انسحب منها، وبذلك لا يلتزم التزامًا صرفيًّا (لا وجود لمركز قانوني).
- إذا أعاد هذا الحامل تظهيرها من جديد على بياض ووضع اسمه عليها، أصبح في مركز مظهر.
- يجب أن يتضمن توقيع المظهر، وكتابة التظهير على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها. (لا يُكتب على صدر السفتجة وإلا كان تظهيرًا غير صحيح) (م 396/9 ق ت).
3. التظهير للحامل:
- عند تحرير السفتجة، يجب على الساحب ذكر المستفيد منها (وبذلك يُمنع تحرير سفتجة للحامل).
- غير أنه يمكن للمستفيد أن يظهرها للحامل. ويُعدُّ هذا التظهير خاضعًا لأحكام التظهير على بياض (م 396/7 ق ت).
مهم:
-
كل سفتجة، وإن لم يُشترط فيها صراحة أن تكون لأمر، قابلة للتداول عن طريق التظهير (م 396 ق ت).
-
تظهير السفتجة بعد تاريخ استحقاقها (م 402 ق ت):
- قبل تنظيم الاحتجاج بعدم الوفاء، يكون التظهير صحيحًا ومنتجًا لجميع آثاره القانونية.
- بعد تنظيم الاحتجاج أو انتهاء الأجل المحدد له، يخضع التظهير لأحكام حوالة الحق.
-
إذا تضمنت السفتجة عبارة "ليست لأمر" (مثل: "ادفعوا لصالح سفيان فقط" أو "لصالح سفيان دون غيره"):
فإن ذلك لا يُعدُّ تظهيرًا للسفتجة، وإنما يُعتبر حوالة حق (م 396/2 ق ت).
التظهير لفائدة المستفيد منه
حوالة الحق للمحال له | التظهير للسفتجة |
---|---|
يكون دون موافقة المسحوب عليه أو تبليغه (إعلامه) به. | يكون بموافقة المدين أو تبليغه بها في الأقل. |
يضمن فيه الساحب وكل موقع على السفتجة الوفاء بها. | يضمن فيه المحيل وجود الحق دون ضمان الوفاء به. |
يجوز التمسك فيه بمبدأ تطهير الدفوع في مواجهة المسحوب عليه. | لا يجوز التمسك بمبدأ تطهير الدفوع التي قد يدفع بها المحال عليه. |
أنواع التظهير (يختلف التظهير باختلاف الغرض منه)
1. التظهير التام:
هو التظهير الذي ينقل ملكية الحق الثابت في السفتجة من المظهر إلى المظهر إليه.
شروطه الموضوعية:
- أن يكون المظهر مالكًا قانونيًا للسفتجة (هذا الشرط مستخلص من شروط الملتزم بنقل ملكية شيء ما، إذ يجب أن يكون مالكًا للشيء محل الالتزام).
- توفر أهلية مزاولة الأعمال التجارية في المظهر (لا يشترط ذلك في المظهر إليه).
- أن يسلم رضا المظهر من عيوب الرضا (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
- ألا يُعلق التظهير على شرط أو قيد (يبطل الشرط فقط)، وأن يكون التظهير على كل الحق الثابت في السفتجة، وإلا كان التظهير باطلًا (م 396/3 ق ت).
شروطه الشكلية:
يتخذ التظهير التام شكل التظهير الاسمي (العودة إلى شكل التظهير الاسمي).
آثار التظهير التام:
- انتقال الحق الثابت في السفتجة من المظهر إلى المظهر إليه من يوم التظهير (يدخل في ذمته المالية من يوم التظهير).
- يضمن المظهر للمظهر إليه قبول المسحوب عليه للسفتجة والوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق (م 394 ق ت). وإذا لم يقبل المسحوب عليه أو لم يقم بالوفاء، يرجع من بيده السفتجة على المظهرين بدعوى الضمان.
- كاستثناء، يمكن للساحب تضمين شرط عدم القبول على السفتجة.
- أما المظهر، فله التخلص من ضمان القبول ومن ضمان وفاء المسحوب عليه للسفتجة بتضمين السفتجة شرط ذلك (م 394/2 ق ت).
- يمكن له اشتراط عدم تظهيرها من جديد، فلا يكون بذلك ملزمًا بالضمان للأشخاص الذين تُظهر لهم السفتجة بعد ذلك (م 398 ق ت).
- تمتع المظهر إليه بقاعدة تطهير الدفوع، بشرط أن يكون حسن النية، إذ إنه من العسر أن نطلب منه البحث عن مختلف العلاقات القانونية التي تربط بين الموقعين السابقين (باستثناء الدفوع المتعلقة بتخلف البيانات الإلزامية، انعدام أهلية المدين أو نقصها، تزوير أحد التوقيعات، الدفوع المستمدة من علاقة تعاقدية منفصلة عن العلاقة الصرفية).
2. التظهير التوكيلي:
تظهير تسري عليه أحكام قواعد الوكالة المدنية، وهو تظهير السفتجة لشخص آخر قصد توكيله من أجل استيفاء الحق الثابت فيها لحساب المظهر، ويُقترن بعبارة "القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "وكالة".
آثار التظهير التوكيلي:
- التزام المظهر إليه بمراعاة مصلحة المظهر واتباع تعليماته.
- الالتزام بواجب استيفاء الحق الثابت في السفتجة عند حلول ميعاد الاستحقاق لحساب المظهر.
- الالتزام في حال امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بتحرير احتجاج عدم الوفاء، وإعلانه للضامنين، ومباشرة إجراءات الرجوع (كل ذلك باسم ولحساب المظهر).
- لا يجوز للمظهر إليه في التظهير التوكيلي التمسك بقاعدة تطهير الدفوع (غير أنه لا يمكن للمدين أن يدفع في مواجهة المظهر إليه بدفع ناتج عن علاقة خاصة بينهما).
- لا يجوز للمظهر إليه تظهيرًا توكيليًا أن يُظهر السفتجة تظهيرًا تامًا أو تظهيرًا تأمينيًا (م 401/1 ق ت).
ملاحظة:
ينقضي التظهير التوكيلي بنفس أسباب انقضاء الوكالة، غير أن وفاة المظهر أو فقدانه لأهليته لا يؤثر على استمرار التظهير التوكيلي لحساب الخلف (م 401/3 ق ت).
3. التظهير التأميني:
تظهير تسري عليه أحكام الرهن الحيازي، وهو رهن الحق الثابت في السفتجة كضمان لدين على المظهر للمظهر إليه، مع تضمين السفتجة عبارة تدل على ذلك، مثل: "القيمة للرهن" أو "القيمة للضمان" (م 401/4 ق ت).
آثار التظهير التأميني:
- يحوز المظهر إليه الورقة دون أن يملكها (يبقى الحق الثابت فيها ملكًا للمظهر).
- التزام المظهر إليه بالمحافظة على السفتجة (المحافظة على العين المرهونة).
- لا يحق للمظهر إليه التصرف في السفتجة، ولا تظهير السفتجة تظهيرًا تامًا أو تظهيرًا تأمينيًا، إلا أنه يجوز له توكيل شخص آخر بها (م 401/4 ق ت).
- لا يجوز للمظهر له أن يمنح للمسحوب عليه أجلًا للوفاء.
- إعمال مبدأ تطهير الدفوع.
ملاحظة:
عملية تظهير السفتجة بهذا النوع تثير مسألة ميعاد استحقاق الدين المضمون وتاريخ استحقاق السفتجة. وعليه...
1- إذا تطابق تاريخ استحقاق الدين المضمون مع تاريخ استحقاق السفتجة، يستوفي المظهر إليه (المرتهن) قيمة السفتجة ويمسك قيمة دينه، ويعيد ما زاد عنه إلى المظهر (الراهن) إن تجاوزت قيمة السفتجة مبلغ الدين المضمون.
2- إذا حلَّ أجل استحقاق السفتجة قبل ميعاد استحقاق الدين المضمون، يتحول الرهن من على السفتجة إلى رهن على المبلغ المستوفى.
3- إذا حلَّ أجل الدين المضمون قبل حلول أجل استحقاق السفتجة:
أ. إذا قام المظهر (الراهن) بالوفاء للمظهر إليه (المرتهن)، يجب على هذا الأخير إعادة السفتجة إلى المظهر (الراهن) لأن الضمان انقضى بسبب انقضاء الدين.
ب. إذا لم يقم المظهر (الراهن) بالوفاء للمظهر إليه (المرتهن)، فيقوم المظهر إليه (المرتهن) بالتنفيذ على السفتجة، فله إما انتظار أجل استحقاقها، أو تملكها عن طريق التظهير التام ولو بأمر قضائي (الحجز على الورقة التجارية).
ضمانات الوفاء بالسفتجة
ضمانات عامة |
ضمانات خاصة |
1 - مقابل الوفاء. تعريفه: هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء في ميعاد استحقاق السفتجة. ب. شروطه:
ج. إثباته: د. ملكية مقابل الوفاء: هـ. آثار الملكية:
و. الطبيعة القانونية لمقابل الوفاء (اختلاف فقهي):
|
التأمينات الشخصية . تتمثل في الضمان الاحتياطي الذي يُقصد به كفالة الدين الثابت في السفتجة. الضامن الاحتياطي: هو شخص يضمن قبول السفتجة ويضمن الوفاء بكل قيمتها أو جزء منها. يمكن أن يكون أحد الموقعين كما يمكن أن يكون خارجًا عن أطراف السفتجة. يُفرغ الضمان الاحتياطي في شكل كتابي على السفتجة أو ورقة متصلة بها أو سند (ورقة منفصلة) يُبيَّن فيه مصدره "مقبول كضمان احتياطي". الآثار الناجمة عن الضمان الاحتياطي:
|
2 - القبول تعريفه: هو تعهد من المسحوب عليه كتابة بدفع قيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق للحامل الشرعي. شروطه:
آثاره:
|
|
3 - التضامن الصرفي (432/1) العرف التجاري يفترض وجود التضامن بين المدينين كلما كنا بصدد أعمال تجارية، والسفتجة تعد إحدى هذه الأعمال. كما أن التضامن لا يقتصر على الأشخاص المذكورين في المادة أعلاه (الساحب، المسحوب عليه، المظهر، الضامن الاحتياطي) بل يسري على جميع الأشخاص الذين يضعون توقيعهم على السفتجة. |
يجب عليك تسجيل الدخول أولاً لإضافة تعليق.